.................................................................................................
______________________________________________________
والمعتبر (١) ونهاية الإحكام (٢) والتحرير (٣) والذكرى (٤) والدروس (٥)» وغيرها (٦) وإن ندبوا أو أوجبوا الإعادة إن أحدث في الإقامة ، لأنّها عبادة مركّبة مرتّبة على حدة ، فمن حيث التركيب تعاد إذا أحدث في أثنائها ومن حيث استقلالها لا تعاد إذا أحدث في أثناء الصلاة.
وقد أشكل الفرق على صاحب «المدارك (٧)» وصاحب «الحدائق (٨)» كما أنّ ظاهر المحقّق الثاني (٩) والشهيد الثاني (١٠) عدم الفرق. وقد يستشهد لهم بخبري عمّار وموسى بن عيسى وإن لم يستند إليهما أحد في المقام ويأتي نقلهما. وفي «كشف اللثام (١١)» انّ الفرق ظاهر. ولعلّه أراد ما ذكرناه. وقضية ذلك أنّه إذا أحدث بعد الإقامة يتوضّأ ويصلّي من دون إعادة ولا مانع من التزامه.
فإن قلت : مقتضى ذلك أنّ لا يعيدها مع التكلّم.
قلت : لو لا ورود النهي عنه بين الإقامة والصلاة لكان كذلك لكن قد يستفاد من ذلك عدم استقلالها وأنّها كالجزء من الصلاة كما ورد في روايات سليمان بن صالح (١٢) وأبي هارون (١٣) ويونس الشيباني (١٤) أنّه إذا أخذ في الإقامة فهو في الصلاة ، وفي
__________________
(١) المعتبر : في لواحق الأذان ج ٢ ص ١٤٧.
(٢) نهاية الإحكام : في لواحق الأذان ج ١ ص ٤٣٠.
(٣) تحرير الأحكام : في المؤذّن ج ١ ص ٣٥ س ٢٥.
(٤) ذكرى الشيعة : فيما يؤذّن له ج ٣ ص ٢٣٥.
(٥) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٥.
(٦) كتذكرة الفقهاء : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٨٤.
(٧) مدارك الأحكام : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٣٠٢.
(٨) الحدائق الناضرة : في الأذان والإقامة ج ٧ ص ٤٣١.
(٩) جامع المقاصد : في أحكام الأذان ج ٢ ص ١٩٤.
(١٠) مسالك الأفهام : في أحكام الأذان ج ١ ص ١٩٣.
(١١) كشف اللثام : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٣٨٨.
(١٢) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب الأذان والإقامة ح ١٢ ج ٤ ص ٦٣٦.
(١٣) تقدّم في الصفحة السابقة.
(١٤) وسائل الشيعة : ب ١٣ من أبواب الأذان والإقامة ح ٩ ج ٤ ص ٦٣٥.