.................................................................................................
______________________________________________________
والتحرير (١) والمنتهى (٢) والتذكرة (٣)». وفي «الإرشاد (٤)» خوف الفوات ، فيحتمل إرادة فوات الركعة أو إرادة فوات الصلاة ، وإذا كان المراد فوات الصلاة يحتمل إرادة فواتها بأسرها أو فوات ما يعتبر في الركعة من القراءة وغيرها. وفي «الذكرى (٥) والبيان (٦)» فإن خاف فوات الصلاة اقتصر على قد قامت الصلاة .. إلى آخرها. وكذا قال في «الدروس (٧) والنفلية (٨)» إلّا أنّ فيهما خوف الفوات من دون ذكر صلاة. وبمعنى عبارات الشهيد عبارة «الموجز الحاوي (٩)» مع إيجاز مخلّ ، لأنّه قال : والخائف يقتصر على قد قامت الصلاة .. إلى آخره ، فإنّه اقتصر على ذكر الخائف ، والمتبادر منه خائف فوات الوقت ، لأنّه لم يذكر أنّه صلّى خلف من لا يقتدى به.
وهذا المعنى الّذي أراده الشهيد وأبو العباس من الابتداء بقد قامت الصلاة .. إلى آخر الإقامة هو الّذي ذكره المحقّق الثاني (١٠) والفاضل الميسي والشهيد الثاني (١١) والفاضل الخراساني (١٢) في كتبهم وفاقاً للمحقّق في «المعتبر» فإنّه بعد أن نقل عبارة النهاية والمبسوط قال : وينبغي العمل على صورة الخبر (١٣). ونحوه
__________________
(١) تحرير الأحكام : في أحكام الأذان ج ١ ص ٣٦ س ٨.
(٢) منتهى المطلب : فيما يؤذّن له ج ٤ ص ٤٢٨.
(٣) تذكرة الفقهاء : في أحكام الأذان ج ٣ ص ٨٥ مسألة ١٨٧.
(٤) إرشاد الأذهان : في الأذان والإقامة ج ١ ص ٢٥١.
(٥) ذكرى الشيعة : فيما يؤذّن له ج ٣ ص ٢٢٨.
(٦) البيان : في الأذان والإقامة ص ٧٢.
(٧) الدروس الشرعية : في الأذان والإقامة ج ١ ص ١٦٤.
(٨) النفليّة : في سنن المقدّمات المقدّمة العاشرة ص ١٠٨.
(٩) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في الأذان والإقامة ص ٧١.
(١٠) جامع المقاصد : في أحكام الأذان ج ٢ ص ١٩٥.
(١١) مسالك الأفهام : في أحكام الأذان ج ١ ص ١٩٤ ، والروض : ص ٢٤٧ س ٢٧ و ٢٨.
(١٢) ذخيرة المعاد : في الأذان والإقامة ص ٢٥٨ س ١٥.
(١٣) المعتبر : في لواحق الأذان ج ٢ ص ١٤٧.