.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «الخلاف (١)» يدلّ على وجوب الصلاة قائماً طريقة الاحتياط ، وأمّا إسقاط القيام حيث لا يأمن المطّلع فإجماع الفرقة. ولم يتعرّض فيه لذكر الإيماء في هذه المسألة ، كما لم يتعرّض له فيها في «المبسوط (٢) والنهاية (٣) والمراسم (٤) والوسيلة (٥)» بل في هذه جميعاً إن أمن صلّى قائماً ، وإن لم يأمن صلّى قاعداً. نعم تعرّض له في «النهاية (٦) والوسيلة (٧)» في العراة المصلّين جماعة كما يأتي (٨).
وهذا الحكم المذكور في الكتاب بجميع قيوده الذي نقلنا عليها الشهرة وغيرها نقله في «المعتبر (٩)» عن المقنعة والمبسوط والخلاف والنهاية. وفي «المنتهى (١٠)» عن الشيخين. وفي «السرائر (١١)» عنهما في جميع كتبهما والموجود في كتبهما خلاف ذلك كما سمعت ويأتي.
وهو خيرة المحقّق في «الشرائع (١٢) والنافع (١٣)» وجميع من (١٤) تأخّر عنه ، إذ لم
__________________
(١) الخلاف : في صلاة العراة مسألة ١٥١ ج ١ ص ٤٠٠.
(٢) المبسوط : في ستر العورة ج ١ ص ٨٧.
(٣) النهاية : في صلاة العريان ص ١٣٠.
(٤) المراسم : في صلاة العريان ص ٧٧.
(٥) الوسيلة : في صلاة العريان ص ١١٥.
(٦) النهاية : في صلاة العراة ص ١٣٠.
(٧) الوسيلة : في صلاة الجماعة ص ١٠٧.
(٨) يأتي في ص ٦٠.
(٩) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠٤.
(١٠) منتهى المطلب : في الخلل ج ٤ ص ٢٨٠.
(١١) السرائر : في صلاة المضطرّين ج ١ ص ٣٥٣.
(١٢) شرائع الإسلام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٧٠.
(١٣) المختصر النافع : في لباس المصلّي ص ٢٥.
(١٤) منهم : الشهيد الأوّل في الدروس الشرعيّة : درس ٢٩ ج ١ ص ١٤٩ ، والشهيد الثاني في المسالك : ج ١ ص ١٦٧ ، وابن الفهد في الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : ص ٦٨ ، والسيوري في التنقيح الرائع : ج ١ ص ١٨٣ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد : ج ٢ ص ١٠١ والكاشاني في مفاتيح الشرائع : ج ١ ص ١٠٥.