.................................................................................................
______________________________________________________
وبهذا كلّه وفي واحد بلاغ ظهر ما في قول من قال (١) : إنّ تسميتهم هذه الأشياء بالأركان وتفسيرهم لها أمرٌ اصطلاحي لا أثر له ، مع انخرام هذه القاعدة عليهم في كثير من المواضع. فالواجب إلغاء هذه القاعدة الّتي لا ثمرة لها ولا فائدة ، والوقوف في جزئيّات الأحكام على النصوص الواردة في العموم والخصوص ، انتهى. وسيأتي في بحث التكبيرة أنّ الركن ما تبطل الصلاة بزيادته عمداً وسهواً ونقل كلام المتوقّف في ذلك.
وإذا عرفت هذا فلنعد إلى الكلام على اختلافهم في بيان الموضع ، فنقول : قد نقل (٢) عن المصنّف القول بركنية القيام كيف اتفق. وعليه ففي المواضع التي لا تبطل الصلاة بزيادة بعض أفرادها ونقصها لا تخرجه عن الركنية ، بل تكون مستثناة بالنصّ. قلت : لم أجده صرّح بذلك فيما يحضرني من كتبه وإنّما أطلق فيها «كعبارة الكتاب والمبسوط (٣) والسرائر (٤)» وغيرها (٥). وهى قابلة للتنزيل على ما يأتي ، لكن يظهر من «الذكرى (٦)» في بحث السهو أنّ هناك قائلاً بذلك. واحتمله في «الروضة (٧)» ومال إليه في «الروض (٨)».
وقيل : إنّ الركن منه ما اتصل بالركوع فقط. وهو خيرة «حاشية الشرائع» للميسي و «المسالك» (٩) ونسبه في «المدارك» إلى جمع من المتأخّرين واستحسنه فيه (١٠).
__________________
(١) القائل هو البحراني في الحدائق : في القيام ج ٨ ص ٦١.
(٢) الحدائق الناضرة : في القيام ج ٨ ص ٥٧.
(٣) المبسوط : في ذكر القيام .. ج ١ ص ١٠٠.
(٤) السرائر : في التسليم .. ج ١ ص ٢٤٢.
(٥) كابن فهد في الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القيام ص ٧٣.
(٦) ذكرى الشيعة : في السهو ج ٤ ص ٥١.
(٧) الروضة البهية : في أركان الصلاة ج ١ ص ٦٤٩.
(٨) روض الجنان : في القيام ص ٢٥٠ س ٩.
(٩) مسالك الأفهام : في القيام ج ١ ص ٢٠٠.
(١٠) مدارك الأحكام : في القيام ج ٣ ص ٣٢٦.