.................................................................................................
______________________________________________________
وأمّا تسميتهم لهذه الخمسة بالأركان فلأنّ إجماع علماء الإسلام ناطق بذلك كما سمعت (١).
وأمّا تفسيرهم للركن بأنّه ما تبطل الصلاة بزيادته أو تركه عمداً وسهواً فهو قضية الأصل ومعقد الإجماع ، ففي «المهذّب البارع» نسبته إلى الفقهاء (٢). وفي «تخليص التلخيص» أنّ المشهور عندنا أنّ الأركان خمسة ، فمن أخلّ بشيءٍ منها عمداً أو سهواً بطلت صلاته ، وكذا إذا زاد شيئاً منها إلّا القيام فإنّه لا يبطلها بزيادته ، انتهى.
وفي «جامع المقاصد (٣) والروض (٤)» الركن عند أصحابنا ما تبطل الصلاة بتركه عمداً أو سهواً. قلت : وبهذا التفسير صرّح الشيخ في «المبسوط (٥)» وجميع من تأخّر عنه (٦). وقد صرّح بالركنية في خصوص القيام وأنّه ممّا تبطل الصلاة بالإخلال به عمداً أو سهواً في «المبسوط (٧) والوسيلة (٨) والسرائر (٩) وجامع الشرائع (١٠) والشرائع (١١)» وغيرها (١٢) إلّا «مجمع البرهان» فإنّه تأمّل فيه في ذلك كما يأتي.
__________________
(١) تقدّم سابقاً في ص ٥٤٦ ٥٤٧.
(٢) المهذّب البارع : في أفعال الصلاة ج ١ ص ٣٥٦.
(٣) جامع المقاصد : في أفعال الصلاة ج ٢ ص ١٩٩.
(٤) روض الجنان : في أفعال الصلاة ص ٢٤٩ س ١٧.
(٥) المبسوط : في ذكر القيام .. : ج ١ ص ١٠٠.
(٦) منهم الحلّي في السرائر : في التسليم .. ج ١ ص ٢٤٢ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في الافعال ج ٣ ص ٣٩٧.
(٧) المبسوط : في ذكر القيام .. ج ١ ص ١٠٠.
(٨) الوسيلة : في بيان ما يقارن حال الصلاة ص ٩٣.
(٩) السرائر : في التسليم وهو سنّة وليس بفرض ج ١ ص ٢٤٢.
(١٠) الجامع للشرائع : في كيفية الصلاة ص ٧٤.
(١١) شرائع الإسلام : في القيام ج ١ ص ٨٠.
(١٢) كابن فهد في الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في القيام ص ٧٣.