.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «الوسيلة» (١) أيضاً إضافة الاستقبال إلى الخمسة المشهورة. ونفى عنه البأس في «المختلف (٢)» لبطلان صلاة من ترك الاستقبال ناسياً. وفيه : أنّ الكلام في أفعال الصلاة لا في شروطها وإلّا فالطهارة أقوى في الشرطيّة من الاستقبال. وأمّا إهمال الشيخ لذكر القيام في «النهاية» فلعدم التصريح به في الأخبار ، وهي مقصورة على متونها كما صرّح بذلك في أوّلها. وأمّا أبو المكارم وأبو يعلى فلعلّهما أدرجاه في الركوع كما يأتي. وهذا أيضاً يمكن إرادته من عبارة الحسن و «النهاية» وصاحب «كشف الالتباس» وإن نفى الركنية عنه في موضع من الكتاب المذكور لكنّه قال بركنيّته في موضعٍ آخر منه ، والجمع بين كلاميه ممكن ، ويعلم وجهه ممّا يأتي.
فإن قلتَ : قضية قول الباقر عليهالسلام في صحيح زرارة : «لا تعاد الصلاة إلّا من خمسة الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود (٣)» عدم كون القيام ركناً مطلقاً ، ولعلّه إلى ذلك نظر الحسن.
قلتُ : الصحيحة مخصوصة بالإجماع وقوله عليهالسلام : «من لم يقم صلبه فلا صلاة له (٤)» وهو مرويّ بطريقين صحيحين ، أو نقول : إنّ الركوع من غير قيام ليس بركوع في الفريضة ، فإنّ الركوع فيها أن ينحني من قيام ، والإعادة من الركوع في الخبر المذكور تشمل ذلك. وأمّا عدم الإعادة من جهة نسيان الذكر في الركوع فمن دليل آخر ، على أنّ الإتيان بنفس الركوع مع ترك القيام له سهواً من الفروض النادرة البعيدة غاية البُعد ، والأخبار إنّما تحمل على الغالب المتعارف لا البعيد غاية البُعد ، فكان القيام مندرجاً في الخبر من جهة الركوع. واتّجه حمل كلام من ترك ذكره على ذلك. وبذلك أيضاً يندفع إيراد «مجمع البرهان» كما يأتي.
__________________
(١) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان ما يقارن حال الصلاة ص ٩٣.
(٢) مختلف الشيعة : في أفعال الصلاة وتروكها ج ٢ ص ١٤٠.
(٣) وسائل الشيعة : ب ٣ من أبواب الوضوء ح ٨ ج ١ ص ٢٦٠.
(٤) وسائل الشيعة : ب ٢ من أبواب القيام ح ١ ج ٤ ص ٦٩٤.