.................................................................................................
______________________________________________________
وإرشاد الجعفرية (١) والروض (٢) وشرح الشيخ نجيب الدين وكشف اللثام (٣)» وظاهر «الوسيلة (٤)» واختلفوا في تعيين الموضع الّذي هو فيه ركن على أقوال.
ولا بدّ قبل نشر هذه الأقوال من بيان ما يجب بيانه ليتضح الحال ويندفع الإشكال عن بعض متأخّري المتأخّرين.
فنقول : الأصل في أفعال الصلاة جميعاً أن تكون ركناً بمعنى أن تبطل الصلاة بزيادتها أو نقصانها عمداً أو سهواً ، لأنّ العبادة توقيفية وشغل الذمّة يقيني ، ويخرج عن الأصل ما قام الدليل على خروجه ويبقى الباقي. وقد استقرأ الفقهاء كما في «المهذّب البارع» أفعال الصلاة فوجدوا فيها أفعالاً كثيرة قد دلّ الدليل على عدم البطلان بالسهو فيها زيادة ونقيصة ووجدوا الباقي قد انحصر في الخمسة المشهورة في غالب أحوالها وإلّا فقد اغتفرت الزيادة فيها ما عدا النيّة على أحد الرأيين في مواضع يأتي ذكرها في بحث السهو إن شاء الله تعالى ، لكن الحسن بن عيسى أهمل القيام والنيّة حيث قسّم أفعال الصلاة إلى فرض ، وهو ما إذا أخلّ به عمداً أو سهواً بطلت صلاته ، وإلى سنّة وهو ما إذا أخلّ به عمداً بطلت صلاته لا سهواً ، وإلى فضيلة وهو ما لا تبطل بتركه مطلقاً. وحصر الأوّل في الصلاة بعد دخول الوقت واستقبال القبلة وتكبيرة الإحرام والركوع والسجود والإجماعات السالفة حجّة عليه ، على أنّ الاستقبال عندهم كما قال أبو العباس شرط اختياري ، لأنّ صلاة من ترك الاستقبال وصلّى إلى يمين القبلة أو يسارها ظانّاً وقد خرج الوقت صحيحة ، بل إذا كان مستدبراً عند السيّد (٥) انتهى فتأمّل.
__________________
(١) المطالب المظفّرية : في أفعال الصلاة ص ٨٩ س ١٩ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٢) روض الجنان : كتاب الصلاة في القيام ص ٢٤٩ س ١٦.
(٣) كشف اللثام : في القيام ج ٣ ص ٣٩٧.
(٤) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان ما يقارن حال الصلاة ص ٩٣.
(٥) المهذّب البارع : كتاب الصلاة في أفعال الصلاة ج ١ ص ٣٥٦ و ٣٥٧.