.................................................................................................
______________________________________________________
في «قرب الإسناد (١)» فهو وإن ذكر فيه النهي عن الاتكاء لكنّهم لم يستندوا إليه ، لأنّه لم يذكر في الكتب الأربعة ، وإنّما نظرهم إلى الصحيح ، على أنّ الاتكاء مذكور في الأخبار المعارضة * كما سمعت. ولعلّ صاحب «المدارك (٢) والكفاية (٣) والبحار (٤) والمفاتيح (٥)» إنّما قوّوا مذهب التقي لذلك ، لكنّهم لم يذكروا الأخبار الاخر وإنّما نظرهم إلى الجمع بين الصحيحين.
والحقّ أنّ صحيح ابن سنان أقوى ، لاعتضاده بعمل الأصحاب والإطلاقات والعمومات الدالّة على وجوب القيام ، لأنّ المتبادر منها ما لا يكون باستناد ، وبخبر ابن بكير ، مضافاً إلى أنّ العبادة توقيفية والمنقول عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وعن آله عليهمالسلام عدم الاستناد. ثمّ إنّ شغل الذمّة يقيني والأخبار المعارضة ليست صريحة في أنّ الصلاة صلاة فريضة. وقد نقل في «البحار» خبر عليّ بن جعفر عن كتاب قرب الإسناد وعن كتاب المسائل ، وفي المنقول عن قرب الإسناد بعد قوله عليهالسلام : لا بأس : وسألته عن رجل يكون في صلاة فريضة .. إلى آخره (٦). وفي هذا إشارة إلى أنّ الصلاة الاولى المسئول عن الاستناد فيها وتقديم إحدى الرجلين وتأخير الاخرى صلاة نافلة ** هذا حال الاستناد حال القيام.
__________________
(*) أعني خبر ابن بكير الآخر وخبر سعيد (منه قدسسره).
(**) وقد يقال (٧) على بُعد أنّ في الخبر الاستناد إلى حائط المسجد والنافلة يستحبّ أن تكون في البيت وفيه بُعد من وجوه (منه قدسسره).
__________________
(١) قرب الإسناد : ص ١٧١ ح ٦٢٦.
(٢) مدارك الاحكام : في القيام ج ٣ ص ٣٢٧ ٣٢٨.
(٣) كفاية الأحكام : في القيام ص ١٨ س ٩.
(٤) بحار الأنوار : في القيام والاستقلال فيه ج ٨٤ ص ٣٤١.
(٥) مفاتيح الشرائع : في القيام ج ١ ص ١٢١.
(٦) بحار الأنوار : في القيام والاستقلال فيه ج ٨٤ ص ٣٤٠.
(٧) لم نعثر عليه فيما بأيدينا من كتب القوم.