.................................................................................................
______________________________________________________
الثاني (١) وغيرهم (٢) على استناد ليس معه اعتماد. قال في «الذكرى (٣)» : الخبر لا يدلّ على الاعتماد صريحاً ، إذ الاستناد يغايره وليس بمستلزم له. وبيّنه في «كشف اللثام (٤)» بأنّ حقيقة الاستناد الانضمام والاعتماد المتعدّي بعلى يفيد إلقاء الثقل عليه بحيث يزول بزواله ، انتهى.
قلت : في الخبر إيماء إلى أنّ الاستناد فيه اعتماد حيث قيل فيه : من غير مرض ولا علّة ، ومن المعلوم أنّ من شأن المريض والعليل الاعتماد لمزيد الضعف. ثمّ إنّ في خبر سعيد بن يسار عن الصادق عليهالسلام نفي البأس عن التكاءة في الصلاة على الحائط (٥). وفي خبر ابن بكير المروي في «التهذيب» أنّ الصادق عليهالسلام قال : «لا بأس بالتوكّئ على عصى والاتكاء على الحائط (٦)» والاتكاء حقيقة في الاعتماد. قال ابن الأثير : اتكأ إذا أسند ظهره أو جنبه إلى شيء يعتمد عليه وكلّ من اعتمد على شيء فقد اتكأ. ومثله قال في «المصباح المنير» في موضعين كذا نقل عنهما (٧). وفي «مجمع البحرين (٨)» توكّأ على العصى اعتمد عليها فمتى كان الاتكاء حقيقة في الاعتماد وجب الحمل عليه حتى يدلّ دليل على المجاز. (تقوم قرينة المجاز خ ل). ثمّ إنّ ما ذكره في «الذكرى» فرع وجود الاعتماد في الخبر الآخر المعارض وليس في صحيح ابن سنان (٩) إلّا الاستناد المعدّى بإلى. وأمّا خبر ابن بكير المروي
__________________
(١) جامع المقاصد : في القيام ج ٢ ص ٢٠٣.
(٢) كمجمع الفائدة والبرهان : الصلاة ج ٢ ص ١٩٠.
(٣) ذكرى الشيعة : في القيام ج ٣ ص ٢٦٧.
(٤) كشف اللثام : في القيام ج ٣ ص ٣٩٩.
(٥) تهذيب الأحكام : ب ١٥ في كيفية الصلاة .. ح ١٩٦ ج ٢ ص ٣٢٧ ، وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب القيام ح ٣ ج ٤ ص ٧٠٢.
(٦) تهذيب الأحكام : ب ١٥ في كيفية الصلاة .. ح ١٩٧ ج ٢ ص ٣٢٧.
(٧) نقل عنهما البحراني في الحدائق : في القيام ج ٨ ص ٦٢.
(٨) مجمع البحرين : ج ١ ص ٤٥٤ مادة «وكا».
(٩) وسائل الشيعة : ب ١٠ من أبواب القيام ح ٢ ج ٤ ص ٧٠٢.