.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «مجمع البحرين» بعد أن نقل عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه لم ير متربّعاً قطّ : التربّع عبارة عن أن يقعد على ركبته ويمدّ ركبته اليمنى إلى جانب يمينه وقدمه إلى جانب شماله واليسرى بالعكس ، ثم قال : قاله في المجمع ، ثمّ حمل خبر أكل الصادق عليهالسلام متربّعاً على الضرورة أو الجواز (١). ومثله صنع الحرّ في «الوسائل (٢)».
وروى الكشّي في ترجمة جعفر بن عيسى في حديث عن أبي الحسن عليهالسلام ذكر فيه ما ذكر إلى أن قال : وكان جالساً إلى جنب رجل وهو متربّع رجلاً على رجل وهو ساعة بعد ساعة يمرغ وجهه وخدّيه على باطن قدمه اليسرى (٣). ونحوه قول الصادق عليهالسلام «قال أمير المؤمنين عليهالسلام : اذا جلس أحدكم على الطعام فليجلس جلسة العبد ولا يضع إحدى رجليه على الاخرى ولا يتربّع فهي جلسة يبغضها الله ويبغض صاحبها (٤)» بأن يكون قوله عليهالسلام ولا يتربّع عطف تفسير.
هذا وقد انقدح من هنا إشكال وهو أنّ الأصحاب صرّحوا باستحباب التربّع في الصلاة من جلوس كما نطق به خبر حمران (٥) وقد وردت أخبار اخر بكراهة التربيع كما سمعته وإطلاقها شامل للصلاة وغيرها والتخصيص ليس بذلك القريب ولا سيّما وقد ورد أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم لم ير متربّعاً قطّ ، فإن كان التربّع عبارة عن هيئة واحدة كما يظهر من «مجمع البحرين والوسائل» أشكل الجمع ، لأنّ الاستحباب والكراهة متقابلان ، وإن كان له كيفيّات متعدّدة كما يظهر من القاموس ومن قول الأصحاب في المقام أنّ التربّع هنا نصب الفخذين إلى آخره زال الإشكال ، فليلحظ ذلك.
وأمّا الثني فقد صرّح عدّة من الأصحاب (٦) بأنّه افتراش الرجلين تحته بحيث
__________________
(١) مجمع البحرين : ج ٤ ص ٣٣١ مادة «ربع».
(٢) لم نجد هذا الحمل في الوسائل.
(٣) اختيار معرفة الرجال (رجال الكشّي) : ج ٢ ص ٧٩٠.
(٤) وسائل الشيعة : ب ٩ من كتاب الأطعمة والأشربة ح ٢ ج ١٦ ص ٤١٩.
(٥) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب القيام ح ٤ ج ٤ ص ٧٠٣.
(٦) منهم المحقّق الثاني في جامع المقاصد : في القيام ج ٢ ص ٢٠٧ ، والشهيد الثاني في المسالك : في القراءة ج ١ ص ٢٠٣ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في القيام ج ٣ ص ٤٠٢.