.................................................................................................
______________________________________________________
للأصنام (١). قلت : قال الباقر عليهالسلام في صحيح زرارة حين سأله عن سجود المريض «قال : يسجد على الأرض أو على المِروَحَة أو على سواك يرفعه ، هو أفضل من الإيماء ، إنّما كره من كره السجود على المِروَحَة من أجل الأوثان التي كانت تعبد من دون الله ، وإنّما لم نعبد غير الله قطّ ، فاسجد على المِروَحَة وعلى سواك وعلى عود (٢)». هذا حال المروحة وأمّا سجّادة يمسكها غيره فعن أبي بصير أنّه سأل الصادق عليهالسلام عن المريض هل تمسك له المرأة شيئاً يسجد عليه؟ قال : «لا إلّا أن يكون مضطرّا ليس عنده غيرها (٣)» وهو إنّما يفيد كراهية إمساك المرأة إذا وجد غيرها. ولذا اقتصر عليه الصدوق في «المقنع (٤)». وقال في «المقنع» أيضا : إذا لم يستطع السجدة فليومي برأسه إيماءً وإن رفع إليه شيء يسجد عليه خمرة أو مِروَحَة أو عود فلا بأس (٥). وهذا إفتاء بصحيح زرارة ، ويحتملان أنّ من تعذّر عليه الانحناء للسجود رأساً يتخيّر بين الإيماء ورفع ما يسجد عليه وهو أفضل ، وأنّه يتخيّر بين الاقتصار على الإيماء والجمع بينهما وهو أفضل ، وعموم الإيماء للإنحناء لا لحدّ السجود ، وتحتّم الرفع حينئذٍ خصوصاً الخبر أو استحبابه.
هذا ، ولم يفرّق المصنّف بين تغميض الركوع والسجود وفاقاً للسيّد (٦) والشيخ (٧) وأبي المكارم (٨) والعجلي (٩) والمحقّق (١٠) والشهيد في بعض كتبه (١١).
__________________
(١) المقنعة : في صلاة الغريق .. ص ٢١٥.
(٢) وسائل الشيعة : ب ١٥ من أبواب ما يسجد عليه ح ١ و ٢ ج ٣ ص ٦٠٦.
(٣) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب القيام ح ٧ ج ٤ ص ٦٩٠.
(٤ و ٥) المقنع : في صلاة المريض ص ١٢١.
(٦) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) في أحكام صلاة الضرورة ص ٤٩.
(٧) النهاية : في صلاة المريض والموتحل .. ص ١٢٨ ١٢٩.
(٨) غنية النزوع : في كيفية صلاة المضطرّ ص ٩١.
(٩) السرائر : في صلاة المريض .. ج ١ ص ٣٤٩.
(١٠) المعتبر : في أفعال الصلاة ج ٢ ص ١٦١.
(١١) ذكرى الشيعة : في القيام ج ٣ ص ٢٧٢.