.................................................................................................
______________________________________________________
مخرج الغالب ، فإنّ النائم على أحد جنبيه لا يصعب عليه الإيماء بالرأس كما أنّ المستلقي لمزيد الضعف لا يمكنه الإيماء به غالباً.
وقال جماعة من هؤلاء كالشهيدين (١) والكركي (٢) وأبي العباس (٣) والصيمري (٤) وغيرهم (٥) في بحث السجود : إنّه يجب في الاضطجاع والاستلقاء تقريب جبهته إلى ما يصحّ السجود عليه أو تقريبه إليها وملاقاتها له. وفي «نهاية الإحكام (٦)» انّه أقرب ، ذكر ذلك في بحث السجود. قالوا : لأنّ السجود عبارة عن الانحناء وملاقاة الجبهة ، فإذا سقط الأوّل لتعذّره بقي الثاني ، ولأنّ الميسور لا يسقط بالمعسور ، مضافاً إلى مضمر سماعة (٧).
وردّ ذلك كلّه في «المدارك (٨)» ومال إلى الاستحباب. ونحوه ما في «الكفاية (٩)». قلت : خبر «قرب الإسناد (١٠)» مع ما ذكر دليل على ذلك وكأنّهما لم يظفرا به. وفي «الخلاف (١١)» في بحث السجود انّ ذلك جائز. وفي «المفاتيح (١٢)» انّه أحوط.
وفي «المقنعة» يكره له وضع الجبهة على سجّادة يمسكها غيره أو مِروَحَة أو ما أشبهها عند صلاته مضطجعاً ، لما في ذلك من الشبه بالسجود
__________________
(١) ذكرى الشيعة : في القيام ج ٣ ص ٢٧٢ ، روض الجنان : في القيام ص ٢٥٢ س ٨.
(٢) جامع المقاصد : في السجود ج ٢ ص ٣٠٣ و ٣٠٤.
(٣) الموجز الحاوي (رسائل العشر) : في السجود ص ٨١.
(٤) كشف الالتباس : في السجود ص ١٢٦ السطر الأخير. (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٥) كشف اللثام : في السجود ج ٤ ص ٩٣.
(٦) نهاية الإحكام : في السجود ج ١ ص ٤٨٩.
(٧) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب القيام ح ٥ ج ٤ ص ٦٩٠.
(٨) مدارك الأحكام : في القيام ج ٣ ص ٣٣٣.
(٩) كفاية الأحكام : في أفعال الصلاة ص ١٨ س ١٣.
(١٠) قرب الإسناد : في صلاة المريض ص ٢١٣. ط مؤسّسة آل البيت.
(١١) الخلاف : في مسائل العاجز ج ١ ص ٤١٨ مسألة ١٦٤.
(١٢) مفاتيح الشرائع : في ما لو عجز عن القيام ج ١ ص ١٤٢.