.................................................................................................
______________________________________________________
المقاصد (١) والجعفرية (٢) والغرية وإرشاد الجعفرية (٣) والمقاصد العليّة (٤)» تجويز الاستلقاء له إذا أخبره الطبيب أنّه لا يبرأ إلّا به.
وقال في «كشف اللثام (٥)» : وكذا إذا كان لا يبرأ إلّا بالإيماء للركوع والسجود أومأ وإن قدر عليهما أي على الركوع والسجود. وكذا إذا كان لا يبرأ إلّا بترك الإيماء تركه ، انتهى.
وقد يلوح من «الخلاف (٦) والمنتهى (٧) والتذكرة (٨)» حيث نسب الخلاف فيها إلى مالك والأوزاعي أن لا مخالف من أصحابنا في جواز الاستلقاء للرمد ووجع العين. وفي «الحدائق (٩)» انّه لا خلاف فيه. وحجّة الأوزاعي ومالك أنّ ابن عباس لمّا كفّ أتاه رجل فقال له : إن صبرت سبعة أيّام لا تصلّي الّا مستلقيا داويت عينيك. فأرسل إلى امّ سلمة وأبي هريرة وغيرهما يستفتيهم في ذلك ، فقالوا له : إن متّ في هذه الأيّام فما الذي تصنع بالصلاة؟ فلم يفعل. وفيه على تقدير تسليم ثبوته وحجّية قولهم وفعله وما كان ليكون شيء من ذلك أنّه لعلّه كان البرء غير مظنون ، ومن البعيد من ابن عباس أن يستفتي أبا هريرة مع وجود الحسنين صلوات الله تعالى عليهما وهو عالم بإمامتهما ووجوب الطاعة لهما. ويدلّ عليه بعد صحيح ابن مسلم (١٠) وموثّقة سماعة (١١) ما رواه الحسين بن بسطام في كتاب
__________________
(١) جامع المقاصد : في القيام ج ٢ ص ٢١٢.
(٢) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : في القيام ج ١ ص ١٠٧.
(٣) المطالب المظفّرية : في القيام ص ٩٢ س ٧ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(٤) المقاصد العليّة : في القيام ص ٢٦٤.
(٥) كشف اللثام : في القيام ج ٣ ص ٤٠٤.
(٦) الخلاف : في حكم العاجز .. ج ١ ص ٤٢١ مسألة ١٦٩.
(٧) منتهى المطلب : في القيام ج ١ ص ٢٦٦ س ١٢.
(٨) تذكرة الفقهاء : في القيام ج ٣ ص ٩٥.
(٩) الحدائق الناضرة : في القيام ج ٨ ص ٧٢.
(١٠) وسائل الشيعة : ب ٧ من أبواب القيام ج ٤ ح ١ ص ٦٩٩.
(١١) وسائل الشيعة : ب ١ من أبواب القيام ج ٤ ح ٦ ص ٦٩٠.