ثمّ احتساب ركعتين بركعة.
______________________________________________________
وقال جماعة (١) منهم : أنّ الأفضل إن صلّاها جالساً أن يقوم في آخر السورة فيركع عن قيام. وفي «البيان (٢) والذكرى (٣)» انّه يحصل له بذلك فضيلة القيام. قال في «الذكرى» روى ذلك حمّاد بن عثمان وزرارة. وقضية كلامهم أنّه يجوز أن يصلّي ركعة من قيام وركعة من جلوس. وحكي (٤) عن البهائي أنّه حكى عن فخر الإسلام أنّه حكى الإجماع على عدم جواز التلفيق في النافلة من القيام والجلوس ، ولم نجده ذكره في «الإيضاح» وهو على تقدير صحّته يحتمل هذه الصورة وما قبلها.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (أو احتساب ركعتين بركعة) للأخبار (٥) ، وقد نصّ عليه كثير (٦) من الأصحاب. وفي «التذكرة (٧)» هل يحتسب في الاضطجاع كذلك؟ فيه نظر. ونحوه ما في «البيان (٨)».
هذا ، وقد روى أبو بصير عن أبي جعفر عليهالسلام (٩) «قال : سألته عمن صلّى جالسا مع القدرة على القيام ، فقال : هي تامّة لكم» والظاهر أنّ الخطاب للشيعة لا لأبي بصير وغيره ممّن كان أعمى أو شيخاً ، وقد حملها في «الذكرى (١٠)» على الجواز.
__________________
(١) منهم المحقّق الحلّي في المعتبر : المقدّمة الاولى في أعداد الصلاة ج ٢ ص ٢٤ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في القيام ج ٣ ص ٤٠٧.
(٢ و ٨) البيان : في القيام ص ٧٨.
(٣) ذكرى الشيعة : في القيام ج ٢ ص ٣٠٧.
(٤) لم نعثر على هذا المحكى.
(٥) وسائل الشيعة : ب ٥ من أبواب القيام ج ٤ ص ٦٩٧.
(٦) منهم المحقّق الحلّي في المعتبر : المقدّمة الاولى في أعداد الصلاة ج ٢ ص ٢٣ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في القيام ج ٣ ص ٤٠٧ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد : في القيام ج ١ ص ٢١٦.
(٧) التذكرة : في القيام ج ٣ ص ٩٩.
(٩) وسائل الشيعة : ب ٥ من أبواب القيام ح ١ ج ٤ ص ١٩٧.
(١٠) ذكرى الشيعة : في القيام ج ٢ ص ٣٠٧.