لكنّ الأفضل القيام ،
______________________________________________________
كما في «التذكرة (١) والإيضاح (٢) والبيان (٣)» فيجوز أن يصلّيها قاعداً اختياراً بإطباق العلماء كما في «المعتبر (٤) ونهاية الإحكام (٥)» ولا نعرف فيه مخالفاً كما في «المنتهى (٦) والمفاتيح (٧)» وقد أطبق العلماء قبل ابن إدريس وبعده على خلافه كما في «جامع المقاصد (٨) والمدارك (٩)» حيث منع من جوازها جالساً اختياراً في غير الوتيرة. ونسب الجواز إلى الشيخ في «النهاية» والى رواية شاذّة (١٠) وقد قضى العجب منه الشهيد في «الذكرى (١١)» فقال : دعوى الشذوذ مع الاشتهار عجيبة. وقال : وذكر النهاية والشيخ يشعر بالخصوصية مع أنّه صرّح به في المبسوط وكذا المفيد ثمّ نقل عبارتيهما.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (لكنّ الأفضل القيام) إجماعاً كما في «كشف اللثام (١٢)» وفي «المنتهى (١٣)» لا نعرف فيه مخالفاً ، وبه صرّح الأصحاب (١٤) ،
__________________
(١) التذكرة : في القيام ج ٣ ص ٩٩.
(٢) الإيضاح : في القيام ج ١ ص ١٠٠.
(٣) البيان : في القيام ص ٧٨.
(٤) المعتبر : المقدّمة الاولى في أعداد الصلاة ج ٢ ص ٢٣.
(٥) نهاية الإحكام : في القيام ج ١ ص ٤٤٣.
(٦) المنتهى : في أعداد الصلاة ج ١ ص ١٩٧ س ١٤.
(٧) مفاتيح الشرائع : في جواز الجلوس في النافلة ج ١ ص ١٢٣.
(٨) جامع المقاصد : في القيام ج ٢ ص ٢١٦.
(٩) مدارك الأحكام : فوائد تتعلّق بالرواتب ج ٣ ص ٢٥.
(١٠) السرائر : أحكام النوافل ج ١ ص ٣٠٩.
(١١) ذكرى الشيعة : تنبيهات في النوافل ج ٢ ص ٣٠٨.
(١٢) كشف اللثام : في القيام ج ٣ ص ٤٠٧.
(١٣) منتهى المطلب : في أعداد الصلاة ج ١ ص ١٩٧ س ١٣.
(١٤) منهم المحقّق الكركي في جامع المقاصد : في القيام ج ٢ ص ٢١٦ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في القيام ج ٣ ص ٤٠٧ ، والسبزواري في ذخيرة المعاد : في النوافل ص ٣٥٠ س ٣٠.