ومعه الأقرب جواز الإيماء للركوع والسجود.
______________________________________________________
«جامع المقاصد (١)» وقد اشير إلى هذه الرواية أيضا في «المعتبر (٢) والذكرى (٣)» اللهمّ إلّا أن يقال هذه الرواية محمولة على حصول العذر المجوّز ، كما يلوح ذلك من مقام ذكرهم لها واستدلالهم بها.
هذا والظاهر جواز الاتكاء على العصا والحائط فيها ، بل قد جوّز ذلك في الفريضة كما سمعت فيما سلف (٤).
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ومعه الأقرب جواز الإيماء للركوع والسجود) كما في «التذكرة (٥) ونهاية الإحكام (٦) والبيان (٧)». وقال في «نهاية الإحكام (٨)» : وهل يجوز الاقتصار في الأذكار كالتشهّد والقراءة والتكبير على ذكر القلب؟ الأقرب ذلك. ولا فرق بين النوافل الراتبة وغيرها كالاستسقاء والعيد المندوب في جواز الاقتصار على الاضطجاع ، انتهى. وإنّما كان ذلك أقرب للأصل ، مع كونه الهيئة المعهودة للمضطجع والمستلقي ولجوازه اختياراً راكباً وماشياً ، ووجه العدم خروجه عن حقيقتهما أي حقيقة المضطجع والمستلقي وإنّما ثبتت فيهما بدليّته للعذر وتغييره هيئتها من غير عذر ، كما أشار إلى ذلك في «الإيضاح».
__________________
(١) جامع المقاصد : في القيام ج ١ ص ٢١٦.
(٢) المعتبر : في المقدّمة الاولى في أعداد الصلاة ج ٢ ص ٢٣.
(٣) ذكرى الشيعة : في القيام ج ٢ ص ٣٠٦.
(٤) تقدم فى صفحة ٥٦١ ٥٦٢.
(٥) التذكرة : في القيام ج ٣ ص ٩٩.
(٦) نهاية الإحكام : في القيام ج ١ ص ٤٤٤.
(٧) البيان : في القيام ص ٧٨.
(٨) نهاية الإحكام : في القيام ج ١ ص ٤٤٤.