ولو نوى في الاولى الخروج في الثانية فالوجه عدم البطلان إن رفض القصد قبل البلوغ إلى الثانية ،
______________________________________________________
من التفصيل وقد ذكره هنا أيضاً. وقد يلوح ذلك من «الخلاف (١)» والدليل في المسألتين واحد. وليس الشكّ في العبارة غير التردّد ، فالمراد كالشاكّ في شيء.
[لو نوى في الركعة الاولى الخروج في الثانية]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو نوى في الركعة الاولى الخروج في الثانية فالوجه عدم البطلان إن رفض هذا القصد قبل البلوغ إلى الركعة الثانية) كما هو ظاهر «البيان (٢)» حيث قال : إنّ البطلان هنا أضعف ، خصوصاً مع العود إلى البقاء قبل حصول المعلّق عليه. وفي «المختلف (٣) والإيضاح (٤) والذكرى (٥) والموجز الحاوي (٦) وكشف الالتباس (٧) وجامع المقاصد (٨) والجعفرية (٩) وشرحيها (١٠) والروض (١١) والروضة (١٢) والمفاتيح (١٣)
__________________
(١) الخلاف : في النيّة ص ٣٠٨ مسألة ٥٥.
(٢) البيان : في النيّة ص ٧٩.
(٣) مختلف الشيعة : في النيّة ج ٢ ص ١٣٩.
(٤) إيضاح الفوائد : في النيّة ج ١ ص ١٠٢.
(٥) ذكرى الشيعة : في النيّة ج ٣ ص ٢٥١.
(٦) الموجز الحاوي (الرّسائل العشر) في النيّة ص ٧٣.
(٧) كشف الالتباس ص ١١٤ س ٢١ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٨) جامع المقاصد : في النيّة ج ٢ ص ٢٢٢.
(٩) الرسالة الجعفرية في النيّة ص ١٠٦ (رسائل المحقّق الكركي).
(١٠) المطالب المظفّرية : ص ٨٧ س ٥ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(١١) روض الجنان : في النيّة ص ٢٥٧ س ٢٨.
(١٢) الروضة البهية : في النيّة ج ١ ص ٥٩٤.
(١٣) ظاهر عبارة المفاتيح يفيد خلاف ما نقله عنه في الشرح ، فإنّ عبارته هكذا : وفي بطلان الصلاة بنيّة الخروج أو فعل المنافي اذا لم يفعله وجهان أقربهما العدم ، انتهى. راجع مفاتيح الشرائع : ج ١ ص ١٢٤.