وكذا لو علّق الخروج بأمرٍ ممكن كدخول شخص ،
______________________________________________________
وكشف اللثام (١)» البطلان مطلقاً من دون تفصيل. وهو ظاهر «المبسوط (٢)» وغيره (٣) ممّا اطلق فيه البطلان بنيّة الخروج. ولعلّه أشار إليه في «الخلاف (٤)» بقوله : أو سيخرج. واحتمل في «نهاية الإحكام (٥) والتذكرة (٦)» البطلان في الحال وعدمه في الحال ، ثمّ قال : فلو رفض هذا القصد قبل البلوغ إلى الثانية صحّت على الثاني. واحتمل جماعة (٧) عدم البطلان مطلقاً ، للشكّ في منافاة ذلك لنيّة الصلاة ، والأصل بقاء الصحّة فيستصحب. وضعّفه الكركي (٨) وغيره (٩).
حجّة ما في الكتاب أنّ قصد نقض النيّة غير نقضها. وحجّة من أطلق البطلان أنّ الصلاة عبادة واحدة متّصل بعضها ببعض تجب لها نيّة واحدة من أوّلها إلى آخرها ، فإذا نوى المنافي انقطعت تلك الموالاة وانفصلت تلك النيّة فيخرج عن الوحدة ، فلا يتحقّق الإتيان بالمأمور به على وجهه ، مضافاً إلى ما مرَّ في حجّة المسألة الاولى. فعلى هذا إذا أوقع بعض الأفعال مع هذا القصد كان كإيقاعه مع نيّة الخروج في الحال وإن رفضه قبل إيقاع فعل كان كالتوزيع.
[لو علّق الخروج بأمرٍ ممكن]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وكذا لو علّق الخروج بأمرٍ ممكن
__________________
(١) كشف اللثام : في النيّة ج ٣ ص ٤١٠.
(٢) المبسوط : في النيّة ج ١ ص ١٠٢.
(٣) إصباح الشيعة : ص ٧١ ، والوسيلة : ص ٩٣ ، غنية النزوع : ص ٦٨.
(٤) الخلاف : في النيّة ج ١ ص ٣٠٧ مسألة ٥٥.
(٥) نهاية الإحكام : في النيّة ج ١ ص ٤٤٩.
(٦) تذكرة الفقهاء : في النيّة ج ٣ ص ١٠٨.
(٧) منهم المحقّق في الشرائع : ج ١ ص ٧٩ ، والفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع : ج ١ ص ١٢٤ ، والسيد العاملي في مدارك الأحكام : ج ٣ ص ٣١٤.
(٨) جامع المقاصد : في النيّة ج ٣ ص ٢٢٤.
(٩) مدارك الاحكام : في النيّة ج ٣ ص ٣١٥.