وإن كان ذكراً مندوبا.
______________________________________________________
بطلت والفائدة في المأموم وعدم اعتبار الكثرة ، لأنّ إجماع المتكلّمين على أنّ المتعلّقين بالكسر إذا اتحد متعلّقهما بالفتح وتعلّق أحدهما على عكس الآخر تضادّا ، فلذلك أجمع الفقهاء على أنّه إذا نوي ببعض أفعال الصلاة غيرها بطلت (١) ، انتهى. وفي «جامع المقاصد (٢)» انّ ما ذكره في التعليل من تحقّق التضادّ غير كافٍ في استلزام البطلان ما لم يلحظ فيه عدم تمحّض الفعل الذي قصد به الصلاة وغيرها للقربة وعدم جواز الإتيان بفعل آخر غيره ، لاستلزامه الزيادة في أفعال الصلاة عمداً ، إذ الفرض أنّ الأوّل مقصود به الصلاة أيضاً.
وفي «المبسوط (٣) والمعتبر (٤)» لو نوى بالقيام أو القراءة أو الركوع أو السجود غير الصلاة بطلت. وفي «المنتهى (٥)» الاقتصار على نسبة بطلانها لو نوى ببعضها غير الصلاة إلى المبسوط.
وفي «الميسية» لا يشترط في البطلان به بلوغ حدّ الكثرة مطلقاً على الأقوى بل تبطل بمسمّاه للنهي ، انتهى.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وإن كان ذكراً مندوباً) يمكن رجوع ضمير «كان» إلى كلّ من البعضين المنويّ به الرياء والمنويّ به غير الصلاة كما يرشد إلى ذلك كلامه في «التذكرة (٦) ونهاية الإحكام (٧)» وقد سمعته ، ويمكن رجوعه إلى البعض المنويّ به غير الصلاة فقط. وقد سمعت ما في
__________________
(١) إيضاح الفوائد : في النيّة ج ١ ص ١٠٤.
(٢) جامع المقاصد : في النيّة ج ٢ ص ٢٢٦ ٢٢٧.
(٣) المبسوط : في النيّة ج ١ ص ١٠٢.
(٤) المعتبر : في النيّة ج ٢ ص ١٥١.
(٥) منتهى المطلب : في النيّة ج ١ ص ٢٦٧ س ١٢.
(٦) راجع ص ٦٤١.
(٧) راجع ص ٦٤١.