وفي الحال يستأنف ولو شكّ فيما نواه بعد الانتقال بنى على ما هو فيها
______________________________________________________
قال في «الذكرى (١)» : وخصوصاً إذا أوجبنا استحضارها إلى آخر التكبير. وقال في «كشف اللثام (٢)» : أمّا على هذا القول فظاهر ، وأمّا على غيره فلعلّه لعدم انعقاد الصلاة قبل إتمامه وإنّما تنعقد بتكبير مقرون بالنيّة والأصل العدم. وفي «البيان (٣)» لو أعاد هذا الشاكّ ثمّ ذكر فالأقرب البطلان.
قوله قدّس الله تعالى روحه : (وفي الحال يستأنف) أي لو شكّ في إيقاعها في الحال أي قبل الانتقال يستأنف النيّة كما في «التذكرة (٤) ونهاية الإحكام (٥) والمنتهى (٦) والتحرير (٧) والذكرى (٨) وجامع المقاصد (٩)».
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو شكّ فيما نواه بعد الانتقال بنى على ما هو فيها) يريد أنّه لو شكّ فيما نواه أنّه ظهر أو عصر مثلاً أو أنّه فرض أو نفل أو أنّه أداء أو قضاء بنى على ما هو فيها أي ما قام إليها كما في «الذكرى (١٠) والبيان (١١)» وإلّا فمعرفة ما هو فيه تنافي الشكّ في النيّة. وفي «جامع المقاصد (١٢)» المراد ببنائه على ما هو فيه البناء على ما في اعتقاده أنّه الآن يفعله ، انتهى. وفيه أنّه إن اريد بالاعتقاد معناه الأخصّ فكالأوّل ، وإن اريد الأعمّ رجع إلى أنّه
__________________
(١ و ٨ و ١٠) ذكرى الشيعة : في النيّة ج ٣ ص ٢٥٢.
(٢) كشف اللثام : في النيّة ج ٣ ص ٤١٢.
(٣) البيان : في النيّة ص ٧٩.
(٤) تذكرة الفقهاء : في النيّة ج ٣ ص ١٠٩.
(٥) نهاية الإحكام : في النيّة ج ١ ص ٤٥١.
(٦) منتهى المطلب : في النيّة ج ١ ص ٢٦٧ س ١٦.
(٧) تحرير الأحكام : في النيّة ج ١ ص ٣٧ س ٢٠.
(٩) جامع المقاصد : في النيّة ج ٢ ص ٢٣٠.
(١١) البيان : في النيّة ص ٧٩.
(١٢) جامع المقاصد : في النيّة ج ٢ ص ٢٣٠.