ولو ظنّ الخروج فنوى القضاء ثمّ ظهر البقاء فالأقرب الإجزاء مع خروج الوقت.
______________________________________________________
«التذكرة (١) ونهاية الإحكام (٢) وجامع المقاصد (٣)». وفي الأخير : لو لم يعلم بالحال حتى خرج فوجوب القضاء لا يخلو من وجه ، إذ لا يزيد حاله عن حال النائم والناسي للفريضة ولظاهر قوله عليهالسلام : «من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته».
قوله قدّس الله تعالى روحه : (ولو ظنّ الخروج فنوى القضاء ثمّ ظهر البقاء فالأقرب الإجزاء مع خروج الوقت) أي مع ظهور الخلاف عند خروج الوقت كما في «التذكرة (٤) والإيضاح (٥) وجامع المقاصد (٦) وكشف اللثام (٧) والدروس (٨)» في مبحث أحكام الأوقات. واحتمله في «نهاية الإحكام (٩)». وقال في «البيان (١٠)» فيه الوجهان ، والتفصيل ببقاء الوقت فيعيد وبخروجه فلا إعادة ، لكنّه اختار هذا التفصيل فيه في مبحث أحكام الوقت (١١). وذهب في «التحرير (١٢) والمنتهى (١٣)» إلى وجوب الإعادة. وضعّفه الشارحان (١٤).
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : في النيّة ج ٣ ص ١١٠.
(٢) نهاية الإحكام : في النيّة ج ١ ص ٤٥١.
(٣ و ٦) جامع المقاصد : في النيّة ج ٢ ص ٢٣٢.
(٤) تذكرة الفقهاء : في النيّة ج ٣ ص ١١٠.
(٥) ايضاح الفوائد : في النيّة ج ١ ص ١٠٦.
(٧) كشف اللثام : في النيّة ج ٣ ص ٤١٥.
(٨) الدروس الشرعية : في النيّة ج ١ ص ١٤٣.
(٩) نهاية الإحكام : في النيّة ج ١ ص ٤٥١.
(١٠) البيان : في النيّة ص ٨٠.
(١١) البيان : في أحكام المواقيت ص ٥١.
(١٢) تحرير الأحكام : في النيّة ج ١ ص ٣٧ س ١٣.
(١٣) منتهى المطلب : في النيّة ج ١ ص ٢٦٦ س ٣٤.
(١٤) جامع المقاصد : في النيّة ج ٢ ص ٢٣٣ وإيضاح الفوائد : في النيّة ج ١ ص ١٠٧.