.................................................................................................
______________________________________________________
الإحكام (١) والتبصرة (٢) واللمعة (٣) والألفية (٤)» وهو ظاهر «السرائر (٥)» وقد يظهر ذلك من «البيان (٦)».
وفي «المقنعة والجامع» على ما نقل عنه «والنهاية والمهذّب» على ما نقل عنه «والمراسم» لا تجوز في الشُمِشك والنعل السندي ، لكن في الأخير : إلّا في الصلاة على الموتى. قال في «كشف اللثام» : ولا يظهر من هذه إلّا النهي عن الصلاة فيهما بخصوصهما فقد لا يكون لسترهما ظهر القدم بل لورود خبريهما كما في الوسيلة أو لأنّه لا يمكن معهما الاعتماد على الرجلين في القيام أو على أصابعهما أو إبهاميهما على الأرض عند السجود (٧) ، انتهى. وقد سمعت ما فهمه أكثر الأصحاب من هذه العبارات. وقد نقل في «كشف اللثام (٨)» أنّ العجلي أيضاً فهم منها ما فهمه الأكثر لكنّي لم أجده نصّ على ذلك في «السرائر» في نسختين عندي.
وفي «المنتهى (٩) والتحرير (١٠) وجامع المقاصد (١١) وفوائد الشرائع (١٢) وحاشية الإرشاد (١٣) والجعفرية (١٤) والغرية وإرشاد الجعفرية (١٥) وحاشية الفاضل الميسي
__________________
(١) نهاية الإحكام : في ما تكره فيه الصلاة ج ١ ص ٣٨٩.
(٢) تبصرة المتعلّمين : في لباس المصلّي ص ٢٣.
(٣) اللمعة الدمشقية : في ستر العورة ص ٢٩.
(٤) الألفيّة : في مقدّمات الصلاة ص ٥١.
(٥) السرائر : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦٣.
(٦) البيان : في لباس المصلّي ص ٥٨.
(٧ و ٨) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٥٤ و ٢٥٥.
(٩) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٣٢.
(١٠) تحرير الأحكام : الصلاة في الستر ج ١ ص ٣٠ س ٢٧.
(١١) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠٦.
(١٢) فوائد الشرائع : ص ٣١ س ١٨ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(١٣) حاشية الإرشاد : في اللباس ص ٢٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).
(١٤) الرسالة الجعفرية (رسائل المحقّق الكركي) : ج ١ ص ١٠٢.
(١٥) المطالب المظفّرية : ص ٧٢ س ١١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).