.................................................................................................
______________________________________________________
والروض (١) والمقاصد العليّة (٢) والمسالك (٣) والمدارك (٤) والمفاتيح (٥)» كراهيّة الصلاة في ذلك أي كلّ ما يستر ظهر القدم. ونسبه إلى أكثر المتأخّرين في «المدارك (٦) والكفاية (٧)» وفي «البحار (٨)» أنّه أشهر وهو الظاهر من «المبسوط (٩) والوسيلة (١٠) والمختلف (١١)» وإن لم يعمّموا الحكم في كلّ ما يستر ظهر القدم بل خصّوها بالشُمِشك والنعل السندي. وفي «مجمع البرهان (١٢) والبحار (١٣) والكفاية (١٤)» عدم التحريم من دون نصّ على الكراهية. وفي «الروضة (١٥)» أنّ الجواز قويّ متين ولم يرجّح شيئاً في «كشف الالتباس (١٦)» ولم يتعرّض للحكم من أصله في «الدروس».
وفي «الذكرى (١٧)» لا يصلّى في نعل ساتر ظهر القدم ليس له ساق كالشُمِشك والنعل السندي ، وأسنده في المعتبر إلى الشيخين استناداً إلى فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
__________________
(١) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢١٤ س ٢٦.
(٢) المقاصد العليّة : في لباس المصلّي ص ٨٣ س ٢ (مخطوط في المكتبة الرضويّة برقم ٨٩٣٧).
(٣) مسالك الأفهام : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٦٦.
(٤ و ٦) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ١٨٤.
(٥) مفاتيح الشرائع : في مكروهات لباس المصلّي ج ١ ص ١١١.
(٧) كفاية الأحكام : في لباس المصلّي ص ١٦ س ٢٠.
(٨) بحار الأنوار : وما يستر ظهر القدم ج ٨٣ ص ٢٧٤.
(٩) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج ١ ص ٨٣.
(١٠) الوسيلة : في بيان ما يجوز فيه الصلاة ص ٨٨.
(١١) مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٨.
(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج ٢ ص ١٠١.
(١٣) بحار الأنوار : الصلاة في النعال والخفاف ج ٨٣ ص ٢٧٤.
(١٤) كفاية الأحكام : في لباس المصلّي ص ١٦ س ٢١.
(١٥) الروضة البهية : في ستر العورة ج ١ ص ٥٢٩.
(١٦) كشف الالتباس : ص ٩٨ س ٥ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(١٧) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ٤٩.