.................................................................................................
______________________________________________________
وعمل الصحابة والتابعين والأئمة الصالحين صلّى الله عليهم أجمعين ، والمعتمد ضعيف فإنّه شهادة على النفي غير المحصور ، ومَن الذي أحاط علماً بأنّهم كانوا لا يصلّون فيما هو كذلك؟ انتهى ما في «الذكرى» ويأتي ما فيه.
وليعلم أنّ ظاهر الأكثر أنّ محلّ النزاع مختصّ بما يستر ظهر القدم كلّه. وفي «البحار (١)» لا يبعد شموله لما يستر أكثر ظهر القدم. وفي «حاشية الإرشاد (٢)» انّ النزاع شامل لما يستره كلّاً أو بعضاً.
بيان : قد يستدلّ للقدماء بما رواه في «الوسيلة (٣)» حيث قال : وروي أنّ الصلاة محظورة في النعل السندية ، والشهرة تجبر قصور متنها ودلالتها ، وبخبر سيف بن عميرة (٤) «لا يصلّى على جنازة بحذاء» مع أنّ صلاتها أوسع من غيرها ، وبما ذكره المحقّق (٥) والمصنّف (٦) في «التذكرة» من فعل النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والصحابة والتابعين.
والمراد بذلك الإشارة إلى قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «صلّوا كما رأيتموني اصلّي (٧)» ولم ينقل أنّه صلّى فيه ، كذا في «المختلف» في توجيه هذا الدليل ، ثمّ أجاب بأنّ المراد المتابعة في الأفعال والأذكار لا في الجميع ، إذ لا بدّ من مفارقة بين المثلين وإلّا اتّحدا (٨) يعني لا في التروك وإلّا لم تجز الصلاة إلّا في عين ما صلّى فيه صلىاللهعليهوآلهوسلم من اللباس والمكان والزمان ، لأنّه عليهالسلام تارك للصلاة في غيرها.
وزاد في «كشف اللثام (٩)» وإن قال لا بدّ من المتابعة في ترك نوع ما تركه
__________________
(١) بحار الأنوار : الصلاة في النعال والخفاف ج ٨٣ ص ٢٧٤.
(٢) حاشية الإرشاد : في اللباس ص ٢٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي رحمهالله برقم ٧٩).
(٣) الوسيلة : في بيان ما يجوز فيه الصلاة ص ٨٨ ، ونقل عنه في وسائل الشيعة : ب ٣٨ من أبواب لباس المصلّي ح ٧ ج ٣ ص ٣١١.
(٤) وسائل الشيعة : ب ٢٦ من أبواب صلاة الجنازة ح ١ ج ٢ ص ٨٠٤.
(٥) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٣.
(٦) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٩٨.
(٧) عوالي اللآلي : ح ٨ ج ٢ ص ١٩٨.
(٨) مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٨.
(٩) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٥٣ ٢٥٤.