.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «الذكرى (١)» نسبة الاقتصار على السواد إلى كثير من الأصحاب. وفي «المعتبر (٢) والمنتهى (٣) ونهاية الإحكام (٤) والتحرير (٥) والتذكرة (٦) والذكرى (٧) والموجز الحاوي (٨) وكشف الالتباس (٩)» تكره في المزعفر والمعصفر والأحمر. وفي «البيان (١٠)» الاقتصار على الأوّلين. وفي «المبسوط (١١)» كما عن الكاتب (١٢) تكره في الثوب المصبوغ المشبع المفدم. وفي «السرائر (١٣)» في الثوب المشبع الصبغ. وفي «الغنية (١٤)» في الثوب المصبوغ وأشدّه الأسود. وظاهره دعوى الإجماع. وفي «حاشية الميسي» الصلاة في غير السواد من الألوان أيضاً على خلاف الأصل ، لأنّ الأصل البياض للأخبار. وفي «المسالك (١٥)» تكره في غير السواد من الألوان. وقد صرّح في كثير من هذه الكتب (١٦) أنّ ذلك للرجل وأنّ السواد أشدّ كراهيّة. وعلّله
__________________
(١) ذكرى الشيعة : ما تكره في الصلاة ج ٣ ص ٥٦.
(٢) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٤.
(٣) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٤٥ ٢٤٦.
(٤) نهاية الإحكام : في ما تكره الصلاة فيه ج ١ ص ٣٨٧.
(٥) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٠ السطر الأخير.
(٦) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٥٠١.
(٧) ذكرى الشيعة : ما تكره فيه الصلاة ج ٣ ص ٥٥.
(٨) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في لباس المصلّي ص ٦٨.
(٩) كشف الالتباس : في لباس المصلّي ص ٩٣ س ٢١ (مخطوط في مكتبة ملك برّقم ٢٧٣٣).
(١٠) ليس في البيان اقتصار على الأوّلين بل صرّح بالثالث أيضاً ، راجع البيان : ص ٥٩.
(١١) المبسوط : في لباس المصلّي ج ١ ص ٩٥.
(١٢) نقل عنه العلّامة في مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٨٢.
(١٣) السرائر : الصلاة في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦٣.
(١٤) غنية النزوع : كتاب الصلاة في لباس المصلّي ص ٦٦.
(١٥) مسالك الأفهام : كتاب الصلاة في لباس المصلّي ج ١ ص ١٦٨.
(١٦) كتحرير الاحكام : ج ١ ص ٣٠ السطر الأخير ، والبيان : ص ٥٩ ، والمعتبر : ج ٢ ص ٩٤ ، وغنية النزوع : الصلاة في لباس المصلّي ص ٦٦ ، ومنتهى المطلب : ج ٤ ص ٢٤٣ ، ونهاية الإحكام : ج ١ ص ٣٨٧.