.................................................................................................
______________________________________________________
بالأصحاب القدماء ، وإلّا فقد استثني أيضاً في «الخلاف (١) والبيان (٢) واللمعة (٣) والموجز الحاوي (٤) وكشف الالتباس (٥) وجامع المقاصد (٦) وفوائد الشرائع (٧) وحاشية الإرشاد (٨) وحاشية الميسي والروض (٩) والروضة (١٠) والمسالك (١١) ومجمع البرهان (١٢) والكفاية (١٣) والمفاتيح (١٤)». وقد سمعت ما في «الخلاف» وفي «المقنعة (١٥) والمراسم (١٦) والوسيلة (١٧) والدروس (١٨)» الاقتصار على العمامة وكأنّ ذلك منهم لظهور أنّ الخفّ ليس من الثياب ، بل قد نصّ في «المقنعة (١٩)» أنّ العمامة ليست من الثياب في شيءٍ. قلت : وقد ذكر ذلك جماعة (٢٠) من الأصحاب في بحث الحبوة.
__________________
(١) الخلاف : في لباس المصلّي مسألة ٢٤٧ ج ١ ص ٥٠٦.
(٢) البيان : في لباس المصلّي ص ٥٩.
(٣) اللمعة الدمشقية : في لباس المصلّي ص ٢٩ و ٣٠.
(٤) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في لباس المصلّي ص ٦٨.
(٥) كشف الالتباس : في لباس المصلّي ص ٩٣ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة ملك برّقم ٢٧٣٣).
(٦) جامع المقاصد : الصلاة في لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠٧.
(٧) فوائد الشرائع : ص ٣٢ السطر الأخير (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٦٥٨٤).
(٨) حاشية الإرشاد : في اللباس ص ٢٣ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٧٩).
(٩) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٨ س ١٤.
(١٠) الروضة البهية : في لباس المصلّي ج ١ ص ٥٣٠.
(١١) مسالك الافهام : في لباس المصلّي ج ١ ص ١٦٨.
(١٢) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج ٢ ص ٨٧.
(١٣) كفاية الأحكام : في لباس المصلّي ص ١٦ س ٢١.
(١٤) مفاتيح الشرائع : في مكروهات لباس المصلّي ج ١ ص ١١٠.
(١٥) المقنعة : ما تجوز الصلاة فيه وما لا تجوز ص ١٥٠.
(١٦) المراسم : أحكام ما يصلّى فيه ص ٦٣.
(١٧) الوسيلة : فيما يجوز فيه الصلاة ص ٨٧.
(١٨) الدروس الشرعية : في لباس المصلّي درس ٢٩ ج ١ ص ١٤٧.
(١٩) المقنعة : ما تجوز فيه الصلاة وما لا تجوز ص ١٥٠.
(٢٠) منهم : السبزواري في كفاية الأحكام : ص ٢٩٧ س ٨. والشهيد الثاني في المسالك : ج ١٣ ص ١٣٤ ، السيوري في التنقيح الرائع : ج ٤ ص ١٦٩.