.................................................................................................
______________________________________________________
والمعتبر (١) والتحرير (٢) والإرشاد (٣) والدروس (٤) والبيان (٥) واللمعة (٦) وجامع المقاصد (٧) والروضة (٨) ومجمع البرهان (٩) والمدارك (١٠) والكفاية (١١) والمفاتيح (١٢)». وفي «الوسيلة (١٣)» كما عن «الإصباح (١٤)» تكره بالشافّ. وعن «المهذّب (١٥) والجامع (١٦)» الشفّاف. ولعلّ المراد من الجميع الرقيق كما يشير إليه قوله في «المنتهى (١٧)» نقلاً عن الشيخ والمرتضى في المبسوط والمصباح أنّها تكره إذا كان شافّاً رقيقاً. وفي «السرائر (١٨)» ومن كان عليه قميص يشفّ فالأولى أن يتّزر تحته. وفي «المقنعة (١٩)» لا تجوز في قميص يشفّ.
وفي «المنتهى (٢٠)» أمّا لو كان القميص رقيقاً يحكي شكل ما تحته لا لونه جاز
__________________
(١) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٥.
(٢) تحرير الأحكام : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٠ س ٣٤.
(٣) إرشاد الأذهان : ما يصلّى فيه ج ١ ص ٢٤٦.
(٤) الدروس الشرعية : في لباس المصلّي درس ٢٩ ج ١ ص ١٤٨.
(٥) البيان : في لباس المصلّي ص ٥٩.
(٦) اللمعة الدمشقية : في لباس المصلّي ص ٣٠.
(٧) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠٧.
(٨) الروضة البهية : في لباس المصلّي ج ١ ص ٥٣٠.
(٩) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج ٢ ص ٨٨.
(١٠) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٠٢.
(١١) كفاية الأحكام : في لباس المصلّي ص ١٦ س ٢٢.
(١٢) مفاتيح الشرائع : مكروهات لباس المصلّي ج ١ ص ١١١.
(١٣) الوسيلة : في ما يجوز فيه الصلاة ص ٨٧.
(١٤) إصباح الشيعة : في لباس المصلّي ص ٦٤.
(١٥) المهذّب : ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز ج ١ ص ٧٤.
(١٦) الجامع للشرائع : ستر العورة ص ٦٦.
(١٧) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٤٠.
(١٨) السرائر : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦١.
(١٩) المقنعة : ما تجوز فيه الصلاة وما لا تجوز ص ١٥٠.
(٢٠) منتهى المطلب : الصلاة في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٤٨.