واشتمال الصمّاء ،
______________________________________________________
والسراويل وبكراهة ترك الرداء للإمام وبما دلّ على استحباب تعدّد الأثواب في الصلاة ، ثمّ قال : والظاهر أنّ القائل بثوب واحد من الأصحاب إنّما يريد الجواز المطلق ويريد به أيضاً على البدن. وأجاب في «مجمع البرهان (١)» بأنّ المراد عدم الكراهية من جهة عدم كونه ثوباً واحداً رقيقاً فلا تضرّهم الكراهية من جهة عدم العمامة وعدم السراويل والرداء. قال : فسقط بحث الشارح والشهيد. والأمر كما قال. وفي «كشف اللثام (٢)» أنّ جميع ما ذكره في الذكرى خلا كراهيّة ترك الإمام الرداء إنّما يدلّ على استحباب التعدّد وهو غير كراهية الوحدة. نعم في «قرب الإسناد (٣)» للحميري عن عبد الله بن الحسن عن جدّه عليّ بن جعفر «أنّه سأل أخاه عليهالسلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلّي في سراويل واحد وهو يصيب ثوباً؟ قال : لا يصلح».
[في كراهة اشتمال الصمّاء]
قوله قدّس الله تعالى روحه : (واشتمال الصمّاء) بإجماع العلماء كما في «المنتهى (٤) والتحرير (٥) والمدارك (٦)» وبالإجماع كما في «المعتبر (٧) والتذكرة (٨) ونهاية الإحكام (٩) وجامع المقاصد (١٠) والروض (١١)».
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : فيما يصلّى فيه ج ٢ ص ٨٨.
(٢) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٥٧.
(٣) قرب الإسناد : ص ١٩١ ح ٧١٧.
(٤) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٤٨.
(٥) تحرير الأحكام : في الستر ج ١ ص ٣١ س ١.
(٦) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٠٤.
(٧) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٦.
(٨) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٥٠٢.
(٩) نهاية الإحكام : في ما تكره الصلاة فيه ج ١ ص ٣٨٧.
(١٠) جامع المقاصد : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠٨.
(١١) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٩ س ٢٨.