.................................................................................................
______________________________________________________
والمشهور في تعريفها كما في «كشف الالتباس (١) والروض (٢) والروضة (٣) والبحار (٤)» أن تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد كما نطق بذلك الصحيح والحسن ، وصرّح به «الشيخ (٥) والطوسي (٦) والمحقّق (٧) والمصنّف (٨) والشهيدان (٩)» وغيرهم (١٠). وفي «النهاية (١١) والمبسوط (١٢) والوسيلة (١٣)» أنّه فِعل اليهود. وقضية كلام «السرائر (١٤)» اتحاد السدل والصمّاء. وأقوال اللغويين كأقوال فقهاء العامّة مختلفة في بيانها ، وقد تعرّض لنقل ذلك صاحبا «البحار (١٥) وكشف اللثام (١٦)» ولا طائل في نقلها بعد نصّ المعصوم عليهالسلام على بيانها في الخبرين.
وهو يحتمل أمرين ، الأوّل : أن يأخذ الإزار على المنكبين جميعاً ثمّ يأخذ طرفيه من قدّامه ويدخلهما تحت يده ويجمعهما على منكب واحد وهو المتبادر من قوله عليهالسلام «التحاف». الثاني : أن يجعله على أحد الكتفين مع المنكب بحيث
__________________
(١) كشف الالتباس : ص ٩٣ س ١ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٣٣).
(٢) روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٩ س ٢٩.
(٣) الروضة البهية : في الستر ج ١ ص ٥٣٠.
(٤) بحار الأنوار : الرّداء واشتمال الصمّاء ج ٨٣ ص ٢٠٥.
(٥) النهاية : ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز ص ٩٧.
(٦) الوسيلة : في بيان ما يجوز فيه الصلاة ص ٨٧.
(٧) المعتبر : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٩٧.
(٨) منتهى المطلب : في لباس المصلّي ج ٤ ص ٢٤٩.
(٩) الشهيد الأول في ذكرى الشيعة : ما تكره فيه الصلاة ج ٣ ص ٦٠ ، والشهيد الثاني في روض الجنان : في لباس المصلّي ص ٢٠٩ س ٢٩.
(١٠) مدارك الأحكام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٠٤.
(١١) النهاية : ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز ص ٩٨.
(١٢) المبسوط : فيما يجوز الصلاة فيه من اللباس ج ١ ص ٨٣.
(١٣) الوسيلة : ما يجوز فيه الصلاة ص ٨٨.
(١٤) السرائر : في لباس المصلّي ج ١ ص ٢٦١.
(١٥) بحار الأنوار : الرداء واشتمال الصمّاء ج ٨٣ ص ٢٠٣ ٢٠٥.
(١٦) كشف اللثام : في لباس المصلّي ج ٣ ص ٢٥٨ ٢٥٩.