.................................................................................................
______________________________________________________
أمّا لو لم يعلم به فالوجه الصحّة (١). ونحوها عبارة «النهاية (٢)» وعلى فرض البطلان في الأثناء في موضع تبطل إنما تبطل من حين الرؤية فتصحّ صلاة المأموم إذا نوى الانفراد كما في «الذكرى (٣) والمهذّب البارع (٤) وغاية المرام (٥)».
وفي «الذكرى (٦)» أنّ المحقّق لم يصرّح بأنّ الإخلال بالستر غير مبطل مع النسيان على الإطلاق ، لأنّه يتضمّن أنّ الستر حصل في بعض الصلاة فلو انتفى في جميع الصلاة لم يتعرّض له. قلت : نظره إلى ما ذكره في الفرع الخامس في آخر البحث وكأنّه لم يلحظ أوّل فرع ذكره في أوّل البحث فإنّ كلامه فيه عامّ حيث قال : ولا تبطل الصلاة مع عدم العلم. وقد وقع لجماعة من المتأخّرين اشتباه في فهم المراد من كلمات الأصحاب في هذه المقامات.
بيان : ورد في المقام صحيح عليّ بن جعفر عن أخيه عليهالسلام في الرجل يصلّي وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة أو ما حاله؟ قال : «لا إعادة عليه وقد تمّت صلاته (٧)» ولفظ الفرج يحتمل الجنس فيشمل الفرجين والوحدة فإن كان للجنس ففيه مخالفة في الظاهر لكلام الكاتب وإن كان للوحدة ففيه موافقة لكلام الأصحاب ، كذا قال في «الذكرى (٨)» قلت : ولفظ الفرج يشمل الكلّ والبعض.
واحتجّ في «المختلف (٩)» لأبي علي بنحو ما احتجّ لمثل خيرته في المصلّي في المغصوب ناسياً ثمّ أجاب بمنع الاشتراط به مطلقاً.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : في لباس المصلّي ج ٢ ص ٤٥٤.
(٢) نهاية الإحكام : في ستر العورة ج ١ ص ٣٦٩.
(٣) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ١٩.
(٤) المهذّب البارع : في لباس المصلّي ج ١ ص ٣٣٢.
(٥) غاية المرام : كتاب الصلاة في لباس المصلّي ص ١٢ س ١٥ (من كتب مكتبة گوهرشاد برقم ٥٨).
(٦) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ١٥.
(٧) وسائل الشيعة : ب ٢٧ من أبواب لباس المصلّي ح ١ ج ٣ ص ٢٩٣.
(٨) ذكرى الشيعة : في الساتر ج ٣ ص ١٦.
(٩) مختلف الشيعة : في لباس المصلّي ج ٢ ص ١٠٠.