لا يتعلق به في ظرف وجوده ، بل في ظرف عدمه بنحو يقتضي إيجاده ، لأن وجوده ليس ظرفا لثبوت التكليف ، بل ظرف سقوطه بالامتثال ، فلا وجه لقياس المكلّف على المكلف به في إمكان كونه الطبيعة التي يكتفي فيها بصرف الوجود.
الرابع : ما ذكره بعض مشايخنا من أنه وجوب واحد متعلق بأحدهم على تردده ، نظير تعلق الوجوب التخييري بأحد الأطراف على تردده.
وفيه : أن مرجع الترديد في الواجب التخييري إلى التخيير ، وهو إنما يتعقل في المكلف به دون المكلّف ، نظير ما تقدم في الوجه الثالث.
على أن استحقاق العقاب والثواب فرع التكليف ، فإذا كان المكلف هو أحدهم مرددا لزم كون الثواب أو العقاب واحدا ثابتا لأحدهم كذلك حتى في فرض إطاعتهم أو عصيانهم جميعا. وهو كما ترى! لا معنى له ، بل لا يلتزم به هو ولا غيره.
هذا ، مضافا إلى الإشكال في جميع الوجوه المتقدمة : بأن لازمها أنه لو فرض عجز بعض المكلفين عن امتثال التكليف الكفائي بنفسه لم يجب عليه السعي في امتثال غيره بالنحو الذي يقدر عليه ، لسقوط التكليف عنه بالتعذر لو كان له تكليف يخصه مباين للتكليف العيني سنخا أو فرد منه مشروط بعدم امتثال الغير ـ كما هو مقتضى الوجهين الأولين ـ وخروجه عن موضوعه لو كان مشاركا للغير في التكليف الواحد الثابت لصرف الوجود أو للمردد ـ كما هو مقتضى الوجهين الأخيرين ـ لوضوح امتناع تكليفه بأي وجه في ظرف عجزه.
ولا دليل على وجوب السعي لامتثال الغير لتكليفه ، غاية الأمر أنه