والعلمي إلى كثير منها (ثالثتها) أنه لا يجوز لنا إهمالها وعدم التعرض لامتثالها أصلا (رابعتها) أنه لا يجب علينا الاحتياط في أطراف علمنا بل لا يجوز في الجملة كما لا يجوز الرجوع إلى الأصل في المسألة من استصحاب وتخيير وبراءة واحتياط ولا إلى فتوى العالم بحكمها (خامستها) أنه كان ترجيح المرجوح على الراجح قبيحاً فيستقل العقل حينئذ بلزوم الإطاعة الظنية لتلك التكاليف المعلومة وإلا لزم بعد
______________________________________________________
الأصول النافية في الجملة لأغنى عن المقدمة الثالثة. فلاحظ وتأمل ، وأما المقدمة الخامسة فالاحتياج إليها يتوقف على تعيين كون المانع من الرجوع إلى الأصل الجاري في كل مسألة مسألة مستقلا هو الإجماع أو العلم بالاهتمام أو انه العلم الإجمالي ، فعلى الأخيرين يكون محتاجا إليها فانه لا موجب لتعيين الاحتياط في خصوص المظنونات الا تلك المقدمة أما إذا كان المستند في المنع هو الإجماع فيمكن دعوى عدم الحاجة إليها لقيام الإجماع من أول الأمر على لزوم الاحتياط في خصوص المظنونات. اللهم إلا أن يدعى عدم قيام الإجماع على ذلك وانما معقد الإجماع لزوم الاحتياط في الجملة فيحتاج في تعيينه إلى المقدمة المذكورة فإذا لا بد من النّظر فيه وسيجيء في المقدمة الرابعة بيان بعض ما ذكرنا في كلام المصنف (ره) (١) (قوله : والعلمي) المراد به مطلق الأمارات المعتبرة (٢) (قوله : بل لا يجوز في الجملة) يعني إذا كان موجباً لاختلال النظام. ثم انه لا ينبغي أن يذكر هذا في المقدمات إذ يكفي عدم وجوب الاحتياط وعدم جوازه في الجملة وان كان حقاً إلّا أنه لا يتوقف عليه الاستنتاج (٣) (قوله : واحتياط) المراد به أصالة الاحتياط الجارية في المسألة مع قطع النّظر عن غيرها ، وبذلك يفترق عن الاحتياط في قوله : لا يجب علينا الاحتياط ، فان المراد به الاحتياط في كل مسألة وإن كان على خلاف الأصل فيها. ثم انه لا يتوقف الاستنتاج على المنع من العمل بأصالة الاحتياط الجاري في المسألة من حيث هي وانما يتوقف على عدم جواز العمل بغيره من الأصول ومقصود المصنف ـ رحمهالله ـ ذلك كما يظهر بأدنى تأمل (٤) (قوله : ولا إلى فتوى) لا ينبغي