انسداد باب العلم والعلمي بها إما إهمالها ، وإما لزوم الاحتياط في أطرافها ، وإما الرجوع إلى الأصل الجاري في كل مسألة مع قطع النّظر عن العلم بها أو التقليد فيها أو الاكتفاء بالإطاعة الشكية أو الوهمية مع التمكن من الظنية والفرض بطلان كل واحد منها (أما المقدمة الأولى) فهي وإن كانت بديهية إلا أنه قد عرفت انحلال العلم الإجمالي بما في الأخبار الصادرة عن الأئمة الطاهرين عليهمالسلام التي تكون فيما بأيدينا من الروايات في الكتب المعتبرة ومعه لا موجب للاحتياط إلا في خصوص ما في الروايات وهو غير مستلزم للعسر فضلا عما يوجب الاختلال ولا إجماع على عدم وجوبه ولو سلم الإجماع على عدم وجوبه لو لم يكن هناك انحلال (وأما المقدمة الثانية) فاما بالنسبة إلى العلم فهي بالنسبة إلى أمثال زماننا بينة وجدانية يعرف الانسداد كل من تعرض للاستنباط والاجتهاد ، وأما بالنسبة إلى العلمي فالظاهر أنها
______________________________________________________
ذكر هذا في هذه المقدمة لأن فتوى المجتهد من قبيل الأمارات العلمية والمتعرض لنفي ذلك هو المقدمة الثانية (١) (قوله : قد عرفت انحلال) تقدم بيان ذلك في الدليل الأول من الأدلة العقلية (٢) (قوله : ومعه لا موجب للاحتياط) يعني مع هذا الانحلال يسقط العلم الإجمالي بثبوت التكاليف الكثيرة عن اقتضاء الاحتياط في كل ما هو محتمل التكليف ويكون الأثر للعلم بالأخبار الصادرة فيجب الاحتياط في أطرافه لا غير. وحينئذ لا مانع عن الاحتياط في أطرافه لعدم الحرج في ذلك ولا إجماع على عدم وجوبه فيجب الاحتياط في أطرافه ولا موجب للرجوع إلى الظن بل لا يجوز إذا كان مخالفاً للاحتياط المذكور. ثم إنك عرفت ان المقدمة الأولى لا يتوقف عليها الدليل المذكور ويكفي مجرد احتمال التكاليف فيرجع هذا الإشكال في الحقيقة إلى انه لا بد أن تتكفل المقدمة الرابعة عدم وجوب التبعيض في الاحتياط بالنحو المذكور أعني الاحتياط في موارد النصوص والرجوع إلى الأصل في غيرها كما تكفلت عدم وجوب الاحتياط مطلقاً وعدم جواز الرجوع إلى الأصل في كل مسألة مسألة (٣) (قوله : ولو سلم الإجماع) لو وصلية يعني لو سلمنا الإجماع على