غير ثابتة لما عرفت من نهوض الأدلة على حجية خبر يوثق بصدقة وهو ـ بحمد الله ـ واف بمعظم الفقه لا سيما بضميمة ما علم تفصيلا منها كما لا يخفى (وأما الثالثة) فهي قطعية ولو لم نقل بكون العلم الإجمالي منجّزاً مطلقاً أو فيما جاز أو وجب الاقتحام في بعض أطرافه كما في المقام حسب ما يأتي وذلك لأن إهمال معظم الأحكام وعدم الاجتناب كثيراً عن الحرام مما يقطع بأنه مرغوب عنه شرعاً ومما يلزم تركه إجماعا (إن قلت) : إذا لم يكن العلم بها منجزاً لها للزوم الاقتحام في بعض الأطراف كما أشير إليه فهل كان العقاب على المخالفة في ساير الأطراف حينئذ على
______________________________________________________
عدم وجوب الاحتياط لو كان العلم الإجمالي بالتكاليف غير منحل فلا نسلم الإجماع على عدم وجوب الاحتياط لو كان العلم المذكور منحلا (١) (قوله : غير ثابتة لما عرفت) وعليه فتختلف هذه المقدمة باختلاف أنظار الباحثين عن حجية الخبر وغيره فان ثبت ما به الكفاية بحيث يحتمل انطباق تمام المعلوم بالإجمال عليه لم تتم هذه المقدمة لانحلال العلم الإجمالي المذكور ، وإلّا كانت تامة (٢) (قوله : أو فيما جاز أو وجب) هذان معطوفان على قوله : مطلقاً ، ومفسران له : والمراد بما جاز أو وجب العلم الإجمالي الّذي جاز الاقتحام في بعض أطرافه أو وجب ذلك ، (٣) (قوله : كما في المقام) فان العلم فيه مما يجب الاقتحام في بعض أطرافه لكون الاحتياط التام مما يوجب اختلال النظام المحرم شرعاً (٤) (قوله : حسب ما يأتي) يعني في تنبيهات العلم الإجمالي بالتكليف حيث ذكر هناك : أن العلم الإجمالي إذا قام دليل على جواز الإقدام على مخالفته في بعض أطرافه لم يجب الاحتياط عقلا في الباقي ، وحاصل ما ذكر ـ كما أشار إليه هنا بقوله : ان قلت ... إلخ ـ : ان الدليل الدال على جواز الإقدام موجب لانقلاب العلم بالتكليف إلى الشك به ومعه يكون العقاب على مخالفة التكليف في الباقي عقابا بلا بيان قبيحا في نظر العقل ويأتي إن شاء الله توضيحه وتوضيح ما فيه في ذلك المقام (٥) (قوله : وذلك لأن) تعليل لقوله : فهي قطعية (٦) (قوله : فهل كان العقاب) هذا إشارة إلى ما