تقدير المصادفة إلا عقاباً بلا بيان والمؤاخذة عليها الا مؤاخذة بلا برهان؟ (قلت): هذا انما يلزم لو لم يعلم بإيجاب الاحتياط وقد علم به بنحو اللِّم حيث علم اهتمام الشارع بمراعاة تكاليفه بحيث ينافيه عدم إيجابه الاحتياط الموجب للزوم المراعاة ولو كان بالالتزام ببعض المحتملات مع صحة دعوى الإجماع على عدم جواز الإهمال في هذا الحال وأنه مرغوب عنه شرعاً قطعاً فلا تكون المؤاخذة والعقاب حينئذ بلا بيان وبلا برهان كما حققناه في البحث وغيره (وأما المقدمة الرابعة) فهي بالنسبة إلى عدم وجوب الاحتياط التام بلا كلام فيما يوجب عسرة اختلال النظام وأما فيما لا يوجب فمحل نظر بل منع لعدم حكومة قاعدة نفي العسر والحرج على قاعدة الاحتياط وذلك لما حققناه في معنى ما دل على نفي الضرر والعسر من أن التوفيق بين دليلهما ودليل التكليف أو الوضع المتعلقين
______________________________________________________
ذكرناه من وجه عدم لزوم الاحتياط في الباقي بعد ارتكاب ما يندفع به الحرج ، (١) (قوله : بنحو اللم) يعني استدلالا على المعلول بوجود العلة فان الاهتمام علة لجعل وجوب الاحتياط في ظرف الشك فإذا علم بالاهتمام علم بجعل وجوب الاحتياط فيكون العلم بوجوب الاحتياط حجة في نظر العقل على وجوبه فيجب عقلا كما لو كان عليه دليل سمعي (٢) (قوله : ولو كان بالالتزام) ضمير كان راجع إلى الاحتياط يعني ولو كان الاحتياط بالعمل ببعض المحتملات ولم يكن تاماً موجباً لحصول اليقين بالواقع (٣) (قوله : مع صحة دعوى) هذا وجه آخر لاستكشاف وجوب الاحتياط وهو الإجماع ، وعلى كلا الوجهين فالاحتياط مستند إلى جعل الشارع للحجة المستكشفة بأحد الطريقين. هذا هو القول بالكشف وسيجيء في كلام المصنف (ره) التعرض له (٤) (قوله : فيما لا يوجب فمحل) يعني إذا لم يكن الاحتياط موجبا لاختلال النظام بل كان موجباً للحرج فعدم وجوبه محل نظر بل منع (٥) (قوله : لما حققناه في معنى ما دل) اعلم ان دليل نفي الضرر والحرج ونحوهما يحتمل فيه معان كثيرة إلا أن الأظهر عند شيخنا الأعظم (ره) في