بما يعمهما
______________________________________________________
رسائله كونه من قبيل نفي السبب بلسان نفي مسببه فالمعنى نفي الحكم الّذي يأتي من قبله الضرر والحرج ، والأظهر عند المصنف (ره) كونه من قبيل نفي الحكم بلسان نفي موضوعه فالمعنى نفي الحكم الّذي يكون للموضوع الحرجي أو الضرري ويختص بما في رفعه امتنان ، وقد فرَّع المصنف (ره) على الاختلاف بين المعنيين صحة تطبيق قاعدة نفي الحرج في المقام وعدمه إذ لا ريب في أن الأحكام الواقعية في حال الجهل بها موجبة للحرج كما أن موضوعاتها ليست حرجية. فعلى الأول يصح تطبيق القاعدة لرفع تلك الأحكام بعد ما كانت موجبة للحرج ، وعلى الثاني لا يصح بعد ما لم تكن موضوعاتها حرجية «فان قلت» : الأحكام الواقعية انما تقتضي حفظ وجود موضوعاتها فإذا لم تكن موضوعاتها حرجية كيف تكون موجبة للحرج «قلت» : الأمر كما ذكرت إلا أن موضوعاتها إذا كانت مرددة بين أطراف يكون مجموعها حرجياً فقد اقتضت حفظ كل واحد من تلك المحتملات فيكون مقتضاها حرجياً ولو بالعرض من جهة الجهل ، «فان قلت» : فلم لا نقول ان موضوعاتها حرجية «قلت» : مع تردد الموضوع بين الأطراف الكثيرة لا يصح دعوى ثبوت الحكم للمجموع بل موضوع الحكم ليس إلّا الموضوع الواقعي وهو ليس بحرجي ولا تلازم بين اقتضاء ذلك الحكم لفعل جميع المحتملات في ظرف الشك وعدم كونها موضوعا له كما هو ظاهر هذا ويمكن الخدشة فيه «أولا» بان المعنى الّذي ذكره خلاف الظاهر جداً وسيأتي إن شاء الله بيانه في قاعدة الضرر «وثانياً» بالفرق بين لسان أدلة الحرج ولسان أدلة الضرر ولا يصح قياس أحدهما على الآخر فان قوله تعالى : (ما جعل عليكم في الدين من حرج) صريح في نفي جعل الحرج على العباد تشريعاً وليس مثل : (لا ضرر ولا ضرار) مما هو ظاهر في نفي الموضوع فان دعوى ظهور الثاني فيما ذكر لا تلازم دعوى ظهور الأول فيه كما هو ظاهر جدا بأدنى تأمل ، (١) (قوله : بما يعمهما) الضمير في (يعمهما) راجع إلى الضرر والحرج وفي (نفيهما) إلى