فضلا عما يوجب اختلال النظام وما أوردنا على المقدمة الرابعة من جواز الرجوع إلى الأصول مطلقاً ولو كانت نافيةً لوجود المقتضي وفقد المانع عنه لو كان التكليف في موارد الأصول المثبتة وما علم منه تفصيلا أو نهض عليه دليل معتبر بمقدار معلوم بالإجمال وإلا فإلى الأصول المثبتة وحدها وحينئذ كان خصوص موارد الأصول النافية محلا لحكومة العقل وترجيح مظنونات التكليف فيها على غيرها ولو بعد استكشاف وجوب الاحتياط في الجملة شرعاً بعد عدم وجوب الاحتياط التام شرعاً أو عقلا على ما عرفت تفصيله. هذا هو التحقيق على ما يساعد عليه النّظر الدّقيق فافهم وتدبر جيداً
______________________________________________________
الأولى (١) (قوله : وإلّا فإلى) يعني وان لا يكون بمقدار المعلوم بالإجمال فيجوز الرجوع إلى الأصول المثبتة وحدها دون النافية إذ في موردها يرجع إلى الاحتياط وحيث أنه لا يجوز الاحتياط التام للزوم اختلال النظام أو لا يجب للزوم الحرج منه فلا بد من التبعيض ، وحينئذ فلا يحتاج إلى المقدمة الرابعة لتعيين الاحتياط في خصوص المظنونات (٢) (قوله : ولو بعد استكشاف) يعني أن الاحتياج إلى هذه المقدمة لا يتوقف على كون الموجب للاحتياط هو العلم الإجمالي بل لو قلنا بسقوط العلم الإجمالي عن التأثير من جهة أدلة نفي الحرج وكان الموجب للاحتياط هو الإجماع أو العلم بالاهتمام احتجنا في تعيين الاحتياط إلى المقدمة المذكورة ويتعين الاحتياط في خصوص المظنونات بها أيضاً ، هذا ولكن عرفت في وجه الحاجة إلى المقدمات أنه لو كان المستند في وجوب الاحتياط هو الإجماع أمكن عدم الحاجة إليها لو كان معقده الاحتياط في خصوص المظنونات ، كما عرفت منه (قده) في المقدمة الرابعة أن لو كان الإجماع هو المستند أو العلم بالاهتمام كما هو المختار له وثبت بالأصول المثبتة وبغيرها من الأدلة المعتبرة مقدار من التكاليف لا إجماع على وجوب الاحتياط فيما زاد عليه ولا علم بالاهتمام كذلك جاز الرجوع إلى الأصول النافية في مواردها وان لم يكن مساويا للمعلوم بالإجمال وكأنه تركه هنا اعتماداً على ما تقدم (٣) (قوله : شرعاً أو عقلا) يعني بالأول أدلة نفي الحرج وبالثاني لزوم اختلال