النظام. والله سبحانه العالم بحقيقة الحال وهو المرجع والمعول في المبدأ والمآل.
(إيقاظ)
يتلخص مما تقدم ان في تقرير الدليل المذكور طرقا ثلاثة (الأول) أن المنجز للتكاليف الواقعية هو العلم باهتمام الشارع الأقدس في مراعاتها (الثاني) أن المنجز لها هو الإجماع على عدم جواز الرجوع إلى البراءة (الثالث) أن المنجز هو العلم الإجمالي كما هو المشهور المسطور. والأولان يشتركان في كون الأصل عدم الاحتياط فيقتصر في لزوم الاحتياط على القدر المتيقن ، ويمتاز الثالث عنهما بأن الأصل الاحتياط الا ما تنفيه أدلة الحرج كما تقدم. ثم إن العلم بالاهتمام بالتكليف على تقديره ، إن كان بنفسه منجزاً بلا توسط استكشاف جعل الحجة شرعا كانت الطرق الثلاثة مختلفة في اللوازم التي تأتي إليها الإشارة في التنبيهات ، وان كان بتوسط استكشاف جعل الحجة شرعا ـ كما هو ظاهر المصنف (ره) ـ رجع الأول إلى الثاني ، وهذه الطرق مترتبة فانه إذا كان العلم بالاهتمام منجزاً عقلا امتنع استناد التنجز إلى العلم لانحلاله به ، وإلى الإجماع لأن منجزية الإجماع بكشفه عن جعل الحجية ، ومع صلاحية العلم بالاهتمام للمنجزية يلغو جعل الحجية وإذا لم يصلح للمنجزية عقلا استند التنجز إلى الإجماع دون العلم لانحلاله به أيضاً ومع عدم الإجماع تصل النوبة إلى منجزية العلم الإجمالي ، وسيأتي إن شاء الله في التنبيهات ما له نفع في المقام فانتظر.