من العقوبة على مخالفتها كما لا شبهة في استقلاله في تعيين ما هو المؤمن منها وفي أن كل ما كان القطع به مؤمناً في حال الانفتاح كان الظن به مؤمنا حال الانسداد جزماً
______________________________________________________
مخالفة للظن بالواقع إلا أنه مع الظن بالطريقية يظن بالترخيص في مخالفة الواقع ومع الظن بالترخيص لا ملزم عقلا بالظن على وفق الواقع للظن بتدارك مصلحة الواقع. أما إذا كان على النحو الثاني فوجوب العمل على طبقه عقلا بلا وجه مع كون التكليف موهوما لأن الظن بالطريقية لا يوجب الظن بزيادة المصلحة أو اهتمام الشارع بالمؤدى أو غير ذلك من موجبات العمل عليه ليمتاز عن سائر التكاليف الموهومة لتجب موافقته كما هو ظاهر بالتأمل. نعم بناء على هذا المبنى لما كان الأصل هو الاحتياط ويلزم الاقتصار في رفع اليد عنه على المقدار الّذي يرتفع به الحرج يتعين رفع اليد عن الاحتياط في خصوص بعض الموهومات فان لم يكف ذلك المقدار جاز رفع اليد عن الاحتياط في أكثر من ذلك. وهكذا حسب ما عرفت في المقدمة الرابعة ، فقد يتوهم أنه إذا دار الأمر في رفع الاحتياط بين رفعه في الموهومات التي لم يقم على ثبوتها ما هو مظنون الطريقية أو في الموهومات التي قام على ثبوتها مظنون الطريقية يتعين رفعه في خصوص الأول ، ولكنه توهم بلا وجه لما عرفت من أن قيام مظنون الطريقية على تكليف لا يوجب مزية فيه على غيره أصلا. «وبالجملة» : الظن بالطريقية في الصورة المذكورة لا يوجب أقربية ولا اهتماما أصلا فوجوده كعدمه. وأما لو كان المنجز هو العلم بالاهتمام أو الإجماع فالتخصيص بأحد الظنين والتعميم لهما يتوقف على تشخيص موضوع الاهتمام ومعقد الإجماع من حيث كونه عاما أو خاصاً بأحدهما ويكون هو المدار في التعميم والتخصيص ، (١) (قوله : من العقوبة) بيان لتبعة التكاليف (٢) (قوله : وفي أن) معطوف على قوله : (في تعيين ... إلخ) وبيان له (٣) (قوله : كان الظن به مؤمناً) هذا مضمون ما في رسائل الشيخ (ره) لكنه يختص بالظن بالطريق على النحو الأول فانه المؤمن لا الثاني ، ولعل المقصود من التعميم في كلام المصنف (ره)