ذلك يحصل الظن أو خصوص الاطمئنان من القياس ولا يجوِّز الشارع العمل به؟ فان المنع عن العمل بما يقتضيه العقل من الظن أو خصوص الاطمئنان لو فرض ممكناً جرى في غير القياس فلا يكون العقل مستقلا إذ لعله نهى عن أمارة مثل ما نهى عن القياس واختفى علينا ولا دافع لهذا الاحتمال إلا قبح ذلك على الشارع إذ احتمال صدور ممكن بالذات عن الحكيم لا يرتفع إلّا بقبحه وهذا من أفراد ما اشتهر من أن الدليل العقلي لا يقبل التخصيص انتهى موضع الحاجة من كلامه ـ زيد في علو
______________________________________________________
بأنحائه الثلاثة فلا مجال للإشكال لعدم حكم العقل حينئذ حتى يستشكل في الجمع بينه وبين النهي الشرعي ، بل يكون النهي حينئذ كاشفاً عن كون الطريق المستكشف غيره ولا تجب موافقته ، بل لا مجال للإشكال على بعض أنحاء الحكومة أيضاً إذ لو كان المنجز هو العلم بالاهتمام أو الإجماع فالنهي موجب لخروج مورد القياس عن مواردهما فلا موجب للعمل به ، كما أنه بناء على العلم الإجمالي بنصب الطرق الموجب للاحتياط في كل محتمل الطريقية كما هو مذهب القائل بالظن بالطريق فلا إشكال إذ النهي موجب لخروج القياس عن كونه محتمل الطريقية ليجب العمل عليه. نعم يتسجل الإشكال على هذا المذهب لو كان الظن بالطريق حاصلا من القياس ، كما لا مجال للإشكال على طريقة التبعيض فان العمل بالاحتياط في المظنونات ليس عملا بالظن وانما هو احتياط من جهة العلم الإجمالي غاية الأمر يترجح إسقاط الاحتياط في مظنون عدم التكليف من جهة انه أبعد عن الواقع من غيره فإذا كان الظن بعدم التكليف ناشئاً من القياس فإسقاط الاحتياط في مورده ليس عملا بالقياس ، اللهم إلا أن يدعى عموم أدلة النهي عن القياس لذلك أيضاً فيتسجل الإشكال عليه أيضاً. نعم يتضح ورود الإشكال على ما هو ظاهر المشهور من أن المقدمات موجبة لحكم العقل بحجية الظن في حال الانسداد كغيره من الحجج بنحو يكون عليه المعول في إثبات التكليف ونفيه فلاحظ (١) (قوله : الا بقبحه) الموجب لكونه ممتنعاً بالعرض (٢) (قوله : وهذا من أفراد) يعني