مقامه ـ وأنت خبير بأنه لا وقع لهذا الإشكال بعد وضوح كون حكم العقل بذلك معلقاً على عدم نصب الشارع طريقاً وأصلا وعدم حكمه به فيما كان هناك منصوب ولو كان أصلا ، بداهة أن من مقدمات حكمه عدم وجود علم ولا علمي فلا موضع لحكمه مع أحدهما ، والنهي عن ظن حاصل من سبب ليس إلّا كنصب شيء بل هو يستلزمه فيما كان في مورده أصل شرعي فلا يكون
______________________________________________________
حكم العقل في المقام (١) (قوله : بعد وضوح كون) لا ريب فيما ذكر فانه إذا كان من مقدمات حكم العقل انسداد باب العلم والعلمي كان مورده خصوص الوقائع التي لم يكن فيها طريق علمي على ثبوت التكليف أو نفيه والوقائع التي قام فيها الطريق على ثبوت التكليف فيها أو انتفائه خارج عن موضوع الدليل وعن حكم العقل بحجية الظن (٢) (قوله : بذلك) أي بحجية الظن (٣) (قوله : وعدم حكمه) معطوف على (كون حكم العقل) وضمير (به) راجع إلى المراد باسم الإشارة (٤) (قوله : ولو كان أصلا) لا يخلو من تسامح فان الأصل ليس من الطرق ولذا تكفلت المقدمة الرابعة لنفيه والمقدمة الثانية لنفي الطريق والأمر سهل (٥) (قوله : ليس إلّا كنصب شيء) هذا غير ظاهر ولا يقتضيه كون انسداد باب العلم والعلمي من مقدمات الدليل ، إذ النهي ليس نصباً للطريق ولا كالنصب ـ كما هو ظاهر ـ ولعل المقصود أنه كما أن حكم العقل معلق على عدم النصب معلق على عدم النهي أيضا وإن كان الوجه الّذي ذكره في الأول لا يرتبط بإثبات الثاني ، بل الوجه في الثاني صحة النهي في نظر العقلاء الكاشف عن كون حكمه بوجوب العمل بالظن تعليقياً لا تنجيزيا منافياً للنهي ، ولكن العبارة لا تساعد عليه فلاحظ (٦) (قوله : بل هو يستلزمه) هذا الاستلزام لا يخلو من تأمل أيضاً غاية الأمر أن يكون مورد الظن القياسي كسائر الموارد التي لا علم فيها ولا علمي حاكم على الأصل يكون الأصل فيها مرجعاً لو لم يكن عنه مانع من علم إجمالي أو معارضة أو لزوم الخروج عن الدين أو غير ذلك بلا فرق بينه وبين سائر الموارد التي ليس فيها علم