نهيه عنه رفعاً لحكمه عن موضوعه بل به يرتفع موضوعه وليس حال النهي عن سبب مفيد للظن إلا كالأمر بما لا يفيده وكما لا حكومة معه للعقل لا حكومة له معه وكما لا يصح بلحاظ حكمه الإشكال فيه لا يصح الإشكال فيه بلحاظه «نعم» لا بأس بالإشكال فيه في نفسه كما أشكل فيه برأسه بملاحظة توهم استلزام النصب لمحاذير تقدم الكلام في تقريرها وما هو التحقيق في جوابها في جعل الطرق غاية الأمر تلك المحاذير التي تكون فيها إذا أخطأ الطريق المنصوب كانت في الطريق المنهي عنه في مورد الإصابة ولكن من الواضح أنه لا دخل لذلك في الإشكال على دليل الانسداد بخروج القياس
______________________________________________________
ولا علمي وتكون من موارد دليل الانسداد ، فلو لم يكن حكم العقل تعليقياً على عدم النهي وكان تعليقياً على عدم النصب فقط لم يكن نفس النهي موجباً للنصب ، فالعمدة إثبات كونه تعليقياً على عدم النهي. فلاحظ (١) (قوله : نهيه عنه) أي نهي الشارع عن الظن الحاصل من سبب ، وضمير (لحكمه) راجع إلى العقل ، (وعن موضوعه) راجع إلى حكم العقل ، وضمير (به) إلى النهي ، وضمير (موضوعه) إلى حكم العقل ، وضمير (لا يفيده) راجع إلى الظن ، وضمير (معه) الأولى راجع إلى الأمر ، (ومعه) الثانية راجع إلى النهي ، وضمير (حكمه) راجع إلى العقل وضمير (فيه) الأولى راجع إلى الأمر والثانية راجع إلى النهي ، وضمير (بلحاظه) راجع إلى حكم العقل (٢) (قوله : نعم لا بأس بالإشكال فيه) ضمير (فيه) الأولى وضمير (نفسه) راجع إلى النهي و (فيه) الثانية و (برأسه) راجع إلى الأمر ، يعني أن هاهنا إشكالا آخر في صحة النهي عن الظن مع قطع النّظر عن حكم العقل بوجوب اتباع الظن بل بالنظر إلى النهي نفسه فيقال : كيف يصح النهي عن الظن مع أنه ربما يصيب الواقع فيكون النهي عنه موجبا لتفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة؟ وهذا نظير الإشكال في الأمر بالظن الّذي توهمه ابن قبة ، غاية الأمر أن الإشكال في النهي يختص بصورة الإصابة وفي الأمر بصورة الخطأ (٣) (قوله : لا دخل لذلك في الإشكال على) فانه إشكال في صحة النهي من حيث حكم العقل ومنافاته له لا من حيث صحته