بمقدار الكفاية وإلا فلا مجال لاحتمال المنع فيها مع فرض استقلال العقل ضرورة عدم استقلاله بحكم مع احتمال وجود مانعة على ما يأتي تحقيقه في الظن المانع والممنوع وقياس حكم العقل بكون الظن مناطا للإطاعة في هذا الحال على حكمه بكون العلم مناطا لها في حال الانفتاح لا يكاد يخفى على أحد فساده لوضوح أنه مع الفارق ضرورة أن حكمه في العلم على نحو التنجز وفيه على نحو التعليق. ثم لا يكاد ينقضي تعجبي لم خصصوا الإشكال بالنهي عن القياس مع جريانه في الأمر بطريق غير مفيد للظن بداهة انتفاء حكمه في مورد الطريق قطعاً مع أنه لا يظن بأحد أن يستشكل بذلك وليس إلّا لأجل ان حكمه به معلق على عدم النصب ومعه لا حكم له كما هو كذلك مع النهي عن بعض أفراد الظن فتدبر جيداً وقد انقدح بذلك أنه لا وقع للجواب عن الإشكال (تارة) بأن المنع عن القياس لأجل كونه غالب المخالفة (وأخرى) بأن العمل به يكون ذا مفسدة غالبة على مصلحة الواقع الثابتة عند الإصابة وذلك لبداهة أنه إنما يشكل بخروجه بعد الفراغ عن صحة المنع عنه في نفسه بملاحظة حكم العقل بحجية الظن ولا يكاد يجدي صحته كذلك في الذب عن الإشكال في صحته بهذا اللحاظ فافهم فانه لا يخلو عن دقة ، وأما ما قيل في جوابه من منع عموم المنع عنه بحال
______________________________________________________
(١) (قوله : مع فرض استقلال العقل) يعني لما تقدم من لزوم الخروج عن الدين لكن عرفت ما فيه (٢) (قوله : وقياس حكم العقل) كما ذكر في الرسائل في تقرير الإشكال (٣) (قوله : لم خصصوا الإشكال) الوجه في هذا التخصيص ما عرفت من الفرق بين نصب الطريق والنهي عن ظن (٤) (قوله : وذلك لبداهة) يعني أنك عرفت أن الإشكال في صحة النهي عن الظن من جهتين من حيث نفسه ومن حيث منافاته لحكم العقل بحجية الظن بعد الانسداد ، وهذان الجوابان إنما يدفعان الإشكال من الجهة الأولى لا الثانية فلا وقع لهما في المقام (٥) (قوله : بملاحظة حكم) متعلق بقوله : (يشكل) (٦) (قوله : صحته كذلك) يعني في نفسه (٧) (قوله : بهذا اللحاظ يعني لحاظ حكم العقل (٨) (قوله : من منع عموم المنع) هذان