الانسداد أو منع حصول الظن منع بعد انكشاف حاله وأن ما يفسده أكثر مما يصلحه ففي غاية الفساد فانه مضافا إلى كون كل واحد من المنعين غير سديد لدعوى الإجماع على عموم المنع مع إطلاق أدلته وعموم علته وشهادة الوجدان بحصول الظن منه في بعض الأحيان لا يكاد يكون في دفع الإشكال بالقطع بخروج الظن الناشئ منه بمفيد غاية الأمر انه لا إشكال مع فرض أحد المنعين لكنه غير فرض الإشكال فتدبر جيداً.
______________________________________________________
جوابان آخر ان ذكرهما الشيخ (ره) في الرسائل (الأول) أنه ليس عن الظن القياسي منع شرعي حال الانسداد ليتوجه إشكال المنافاة بينه وبين حكم العقل (والثاني) أن القياس لا يفيد الظن بعد ما ورد في نصوص المنع عن القياس ما دل على غلبة مخالفته للواقع وان ما يفسده أكثر مما يصلحه وإذا لم يفد الظن لم يختلف حكم الشارع والعقل فيه إذ موضوع حكم العقل هو الظن لا نفس القياس وان لم يفد الظن (١) (قوله : لدعوى الإجماع) شروع في الجواب عن الأول (٢) (قوله : عموم المنع) يعني لحال الانسداد (٣) (قوله : وعموم علته) مثل : إن السنة إذا قيست محق الدين ، وان ما يفسده أكثر مما يصلحه (٤) (قوله : وشهادة الوجدان) شروع في الجواب عن الثاني (٥) (قوله : لا يكاد يكون في) خبر (ان) في (فانه) وحاصله إيراد على الجوابين معاً يعني لو سلمنا المنع في كل واحد من الجوابين ، لكن ذلك المنع لا يصلح لرفع الإشكال بل يكون فراراً عنه إذ ظاهر الجوابين تسليم المنافاة بين الحكم الشرعي والعقلي وهو عين الإشكال (٦) (قوله : بالقطع) متعلق بالإشكال (٧) (قوله : بمفيد) خبر يكون