في تطبيق المأتي به في الخارج معها فيتبع مثلا في وجوب صلاة الجمعة يومها لا في إتيانها بل لا بد من علم أو علمي بإتيانها كما لا يخفى. نعم ربما يجري نظير مقدمات الانسداد في الأحكام في بعض الموضوعات الخارجية من انسداد باب العلم به غالباً واهتمام الشارع به بحيث علم بعدم الرضا بمخالفته الواقع بإجراء الأصول فيه مهما أمكن وعدم وجوب الاحتياط شرعا أو عدم إمكانه عقلا
______________________________________________________
أو غيره من الحجج مقامين (أحدهما) مقام الإثبات والاشتغال (وثانيهما) مقام الفراغ والامتثال ، ولا تلازم بين المقامين في الحجج فكم من حجة في الأول لا تكون حجة في الثاني وبالعكس ، ومقدمات الانسداد إذا اقتضت حجية الظن في الأول فلا يلزم ان يكون حجة في الثاني ، وحينئذ فالمرجع في مقام الفراغ قواعد أخر مثل قاعدة الفراغ والصحة والتجاوز وغيرها ولا يكفي مجرد الظن في الفراغ (١) (قوله : في الخارج معها) الضمير راجع إلى الأحكام ومعها متعلق بتطبيق (٢) (قوله : نعم ربما يجري نظير مقدمات) بعد ما كانت مقدمات الانسداد في الأحكام لا توجب حجية الظن في الفراغ ، فنقول : ليس لنا دليل آخر على حجيته فيه بل لا يظن القول به من أحد. نعم قد يحكى عن الشيخ (ره) في جواهره القول بحجية الاطمئنان فيه وفي الأحكام ، بل ربما يحكى عن شيخنا المرتضى وكأن الوجه فيه بناء العقلاء لكن لو تم فإشكال الردع عنه بالآيات الناهية عن اتباع غير العلم قد تقدم ما له وما عليه. فراجع ، ولو فرض عدم تمامية البناء المذكور ولو من جهة الآيات الرادعة فقد يقرر في بعض الموضوعات نظير دليل الانسداد في الأحكام ليثبت بذلك حجية الظن به مثل الضرر الّذي صار موضوعا شرعا لأحكام كثيرة مثل جواز التيمم والإفطار والصلاة بالنجس أو من جلوس أو غير ذلك من أنحاء صلاة المضطر فانه وان لم يمكن إجراء مقدمات الانسداد فيه إذ لا يلزم من الرجوع إلى الأصول فيه مخالفة لعلم إجمالي فضلا عن المخالفة الكثيرة لقلة ابتلاء المكلف بمحتملاته ، وحصول الطريق الشرعي إلى إثباته أو نفيه في كثير