كما في موارد الضرر المردد أمره بين الوجوب والحرمة مثلا فلا محيص عن اتباع الظن حينئذ أيضاً فافهم.
خاتمة يذكر فيها أمران استطراداً
(الأول) هل الظن كما يتبع عند الانسداد عقلا في الفروع العملية المطلوب فيها أولا العمل بالجوارح يتبع في الأصول الاعتقادية المطلوب فيها عمل الجوانح
______________________________________________________
منها إلا أنه يمكن إجراء شبه الدليل المذكور فيقال ـ بعد انسداد باب العلم فيه ـ انا نعلم باهتمام الشارع في مراعاة الواقع بنحو لا يرضى بإجراء الأصول في كل مورد مورد ونعلم بعدم وجوب الاحتياط فيه شرعا أو انه لا يمكن لكون الدوران في موارد احتماله من قبيل الدوران بين محذورين ، إذ على تقدير ثبوت الضرر واقعا بالوضوء مثلا يحرم وعلى تقدير عدمه يجب ، فبضميمة قبح ترجيح المرجوح يحكم بوجوب الأخذ بالظن لأنه اقرب إلى إدراك مصلحة الواقع فيكون الظن فيه حجة كما يكون حجة في الأحكام على تقدير الانسداد. هذا ولكن يتوقف ما ذكر على إحراز الاهتمام المذكور كما يتوقف أيضا على عدم أخذ الخوف موضوعا لأدلة التشريع كما ورد في الإفطار وغيره ، إذ لو أخذ نفس الخوف كان بنفسه موضوعا للحكم الواقعي والظاهري ويحصل بالاحتمال العقلائي فضلا عن الشك والظن بل يمكن دعوى كون الخوف نفسه موضوعا للحكم الواقعي بأدلة نفي الحرج لأن التكليف بالوقوع في المخوف حرج مرفوع بها ، وحينئذ لا يحتاج إلى الظن بالضرر بل يكفي خوفه في ترتيب آثار الضرر. فلاحظ وتأمل (١) (قوله : كما في موارد الضرر) مثال لعدم إمكان الاحتياط ومثله موارد خوف فوت الوقت الموجب لسقوط اعتبار بعض ما يعتبر في الصلاة جزءاً أو شرطاً (٢) (قوله : أيضا فافهم) لعله إشارة إلى بعض ما ذكرناه في الحاشية السابقة