وهو حرام إجماعا كما إذا مات حتف أنفه فلا حاجة إلى إثبات أن الميتة تعم غير المذكى شرعاً
______________________________________________________
التقدير الآخر ، مثلا إذا شككنا في اعتبار عدالة الذابح في التذكية فذبح الحيوان غير العادل فالتذكية بمعنى ما يعتبر فيه العدالة معلومة العدم وبمعنى ما لا يعتبر فيه العدالة معلومة الثبوت فليس الشك في البقاء وعدمه الّذي هو قوام الاستصحاب بل الشك في الحقيقة في الاعتبار وعدمه ، ومثل المقام استصحاب بقاء النهار بعد سقوط القرص لإثبات كونه مما ينتهي بذهاب الحمرة المشرقية ، وان كان من جهة الشك في القابلية فاستصحاب عدم القابلية وان لم يكن جاريا لأن القابلية من الصفات الاعتبارية التي يكون ثبوتها للماهية أزلياً ليس مسبوقا بالعدم فلا مجال لاستصحاب عدمها ، لكن يجري أصالة عدم التذكية بمعنى عدم الذبح في المحل القابل ، كما لو نذر أن يغتسل بكر فاغتسل بماء ليس له حالة سابقة فأصالة عدم الكرية وان لم يكن جاريا لكن أصالة عدم الغسل بالكر لا مانع منها ، فتلخص : أنه على رأي القاموس لا مجال لأصالة عدم التذكية الا مع الشك فيها للشبهة الموضوعية ، وعلى رأي المصنف ـ رحمهالله ـ تجري في ذلك للشك في القابلية ، وعلى ما قلناه تجري في ذلك كله وللشك في شرطية شيء لها ، كما ظهر أن تتبع موارد الاستعمال يشهد بوهن ما ذكره في القاموس معنى للتذكية كوهن ما ذكره المصنف (ره). فلاحظ وتأمل (١) (قوله : وهو حرام إجماعا) أشار بذلك إلى دفع إشكال في المقام وهو أن النجاسة والحرمة معلقتان على الميتة فإثباتهما يتوقف على إثبات كون اللحم ميتة وهو لا يثبت بأصالة عدم التذكية وإذا لم يثبت لا مجال لإجرائها لعدم الأثر الشرعي ، فالمرجع حينئذ أصالة الحل والطهارة ، وحاصل الدفع : أن الحرمة والنجاسة كما يثبتان للميتة يثبتان أيضاً لما ليس بمذكى بالإجماع فيكون لهما موضوعان الميتة وما ليس مذكى وأصالة عدم التذكية وان لم تثبت الأول لكنها تثبت الثاني فيترتب على جريانها الحرمة والنجاسة (قوله : فلا حاجة إلى إثبات ان)