ضرورة كفاية كونه مثله حكما وذلك بأن التذكية انما هي عبارة عن فري الأوداج الأربعة مع سائر شرائطها عن خصوصية في الحيوان التي بها يؤثر فيه الطهارة وحدها أو مع الحلية ومع الشك في تلك الخصوصية فالأصل عدم تحقق التذكية بمجرد الغري بسائر شرائطها كما لا يخفى. نعم لو علم بقبوله التذكية وشك في الحلية فأصالة
______________________________________________________
(١) إشارة إلى ما أجاب به شيخنا الأعظم «قده» عن الإشكال المذكور ، وحاصله : أن أصالة عدم التذكية انما لا تصلح لإثبات عنوان الميتة لو كان العنوان المذكور عنواناً وجوديا مثل الميت حتف أنفه أما لو كان عدمياً وهو ما ليس بمذكى كان أصالة عدم التذكية صالحاً لإثباته ، وليس مراده أن الميتة بحسب المفهوم العرفي بمعنى غير المذكى بل مراده أنها في لسان الشارع حين أخذت موضوعا للحرمة والنجاسة أريد بها ما ليس بمذكى ، والباعث له على ذلك مع التفاته ـ قدسسره ـ إلى ما ذكر المصنف ـ رحمهالله ـ من أن الحرمة والنجاسة ثابتتان لغير المذكى في الكتاب والسنة ، ما يظهر من الفقهاء من كون موضوع النجاسة هو الميتة لا غير تبعاً لما يظهر من النصوص المقابلة للمذكى بالميتة ، ففي رواية سماعة : إذا رميت وسميت فانتفع. بجلده وأما الميتة فلا ، وما في رواية علي بن أبي حمزة : منه ما يكون ذكياً ومنه ما يكون ميتة : وما في رواية الصيقل : إني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة ... إلى ان قال : فصرت أعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية ، ورواية أبي بصير في أليات الضأن تقطع وهي أحياء أنها ميتة ، وغيرها فان الجميع ظاهر في كون الميتة غير المذكى ، والأمر سهل بعد عدم وضوح الثمرة العملية (٢) (قوله : ضرورة كفاية) تعليل لعدم الحاجة (٣) (قوله : هي عبارة عن فري) قد عرفت ما فيه (٤) (قوله : عن خصوصية) وهي الملازمة للقابلية (٥) (قوله : الطهارة وحدها) كما في غير مأكول اللحم القابل للتذكية كالأرانب والثعالب ونحوها (٦) (قوله : أو مع الحلية) كما في مأكول اللحم (٧) (قوله : لو علم بقبوله) كالأرانب مثلا التي علم