الإباحة فيه محكَّمة فانه حينئذ انما يشك في ان هذا الحيوان المذكى حلال أو حرام ولا أصل فيه إلّا أصالة الإباحة كسائر ما شك في انه من الحلال أو الحرام. هذا إذا لم يكن هناك أصل موضوعي آخر مثبت لقبوله التذكية كما إذا شك مثلا في أن الجلل في الحيوان هل يوجب ارتفاع قابليته لها أم لا؟ فأصالة قبوله لها معه محكمة ومعها لا مجال لأصالة عدم تحققها فهو قبل الجلل كان يطهر ويحل بالفري بسائر شرائطها فالأصل انه كذلك بعده ، ومما ذكرنا ظهر الحال فيما اشتبهت حليته وحرمته بالشبهة الموضوعية من الحيوان وان أصالة عدم التذكية
______________________________________________________
بقبولها للتذكية وطهارتها بها فشك في أنها حلال اللحم أو حرامه فانه لا مانع حينئذ من أصالة الحل لعدم الأصل الموضوعي الحاكم عليها (١) (قوله : ولا أصل فيه الا) يمكن الرجوع إلى استصحاب الحرمة الثابت قبل ان يشعر أو يوبر فلاحظ ، (٢) (قوله : كما إذا شك) مثال للمنفي (٣) (قوله : ومعها لا مجال لأصالة) يعني مع أصالة بقاء القابلية الثابتة قبل الجلل لا مجال لجريان أصالة عدم التذكية لأن التذكية إذا كانت عبارة عن فري الأوداج في المحل القابل ، فباستصحاب القابلية يثبت كون الفري في المحل القابل الّذي هو عين التذكية والأصل في المقام نظير إجراء أصالة الطهارة لإثبات كون الصلاة حال الطهارة ومثل كل أصل جرى لإثبات قيد الموضوع أو جزئه وليس هو من الأصل المثبت كما يأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك في مبحث الاستصحاب. نعم بناء على أن التذكية نفس الأثر المترتب على الذبح فاستصحاب القابلية لا ينفع في إثبات فعلية التذكية إلّا بناء على الأصل المثبت ، فيتعين الرجوع في إثباتها في المثال المذكور إلى الاستصحاب التعليقي فيقال : كان هذا الحيوان قبل الجلل إذا ذبح بالشروط المخصوصة يصير ذكياً وهو باق على ما هو عليه (٤) (قوله : فهو قبل الجلل) هذا لا يناسب ما ذكره إذ ليس هو من استصحاب القابلية بل استصحاب حكمي تعليقي لا موضوع التنجيزي. فتأمل