من جهة ترتب الثواب عليه ضرورة أنه فرع إمكانه فكيف يكون من مبادئ جريانه؟ هذا
______________________________________________________
موجباً لمطلوبيته شرعا بناء على الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع في المقام أمكنت نية القربة للعلم بأمر الشارع تفصيلا ولو بتوسط حسن الاحتياط عقلا. وحاصل إيراد المصنف ـ رحمهالله ـ عليه : أن حسن الاحتياط عقلا من قبيل العارض عليه والعارض متأخر رتبة عن المعروض فيمتنع أن يكون من علل وجوده لأنه دور (١) (قوله : من جهة ترتب الثواب) هذا وجه آخر لدفع الإشكال (وتوضيحه) أن ترتب الثواب على الاحتياط يتوقف على كونه طاعة وهو يتوقف على تعلق الأمر به فيكشف ترتب الثواب عن تعلق الأمر كشف المعلول عن علته ، فيتأتى حينئذ الإتيان بالفعل بنية القربة. وحاصل إشكال المصنف ـ رحمهالله ـ عليه : أن ثبوت الأمر يتوقف على إمكان الاحتياط فيمتنع أن يتوقف عليه إمكان الاحتياط لأنه دور. وقد يدفع بكلا تقريريه بأنه دور معي فان إمكان الاحتياط وإن كان موقوفا على الأمر به إلا أن الأمر به موقوف على إمكانه ولو بواسطة الأمر. وفيه أن داعوية الأمر بالاحتياط متأخرة رتبة عن الأمر به فيمتنع أن تكون مأخوذة في موضوعه «وان شئت قلت» : تطبيق مفهوم الاحتياط على فعل العبادة المشكوكة يتوقف على تعلق الأمر بها إذ لو لا الأمر لا مجال لتطبيق الاحتياط عليها ، وحينئذ يمتنع أن يكون المصحح للتطبيق المذكور هو الأمر بالاحتياط لأنه متأخر رتبة عن التطبيق ، فلا يكون مصححاً له. وكأن المستشكل حسب أن المراد بالإمكان ما هو مفاد كان التامة ، فأمكنه أن يقول : لا دليل على وجوب كون المأمور به ممكناً في رتبة سابقة على الأمر بل يجوز أن يكون الأمر من مقدمات إمكانه ، ولذا صح أن يكون الأمر من مقدمات وجود المأمور به. وفيه أن المراد بالإمكان في المقام ما هو مفاد كان الناقصة ـ أعني تطبيق الاحتياط على فعل العبادة المشكوكة المطلوبية ـ إذ قد عرفت أن هذا التطبيق يتوقف على الأمر في رتبة سابقة عليه ، ولا يكفي فيه الأمر بالاحتياط ، لأن